( وإذا ) ( صدق بيمينه ) لرجوع اختلافهما إلى وقت الطلاق وهو يقبل قوله في أصله فكذا في وقته إذ من قبل في شيء قبل في صفته وإنما صدقت بيمينها في العكس كطلقتك في رمضان فقالت بل في شوال لتغليظها على نفسها بتطويل العدة عليها ، نعم تقبل هي بالنسبة لبقاء النفقة كما قاله صاحب الشامل والكافي وحكاه في البحر عن نص الإملاء ، [ ص: 61 ] وحينئذ فالأولى التعليل بأن الأصل عدم الطلاق في الزمن الذي يدعيه ودوام استحقاق النفقة ، ويقبل هو بالنسبة لنحو حل أختها ، ولو ( ادعت انقضاء عدة أشهر ) لكونها آيسة أو لم تحض أصلا ( وأنكر ) لزمها عدة الوفاة ولا ترثه ، وقيده مات فقالت انقضت في حياته القفال بالرجعي ، وأخذ منه الأذرعي قبولها في البائن ، ولو ليرثها اتجه تصديق المطلق في الأشهر ، والوارث فيما عداها كما في الحياة ، وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق القول بتصديقه والقول بعدمه ( أو وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض لا آيسة ) وصغيرة كما في المحرر وحذفها لعدم تأتي اختلاف معها ( فالأصح تصديقها بيمين ) منها بالنسبة لانقضاء العدة دون نحو نسب واستيلاد لأنها مؤتمنة على ما في رحمها ، ولأن البينة قد تتعسر أو تتعذر على الولادة ، والثاني لا ، بل لا بد من البينة لأنها مدعية ، والغالب أن القوابل قد يشهدن بالولادة ، ولا بد من انفصال جميع الحمل حتى لو خرج بعضه فراجعها صحت الرجعة ، ولو ماتت فقال وارثها انقضت وأنكر المطلق صحت وإلا فلا ، أما إذا لم يكن فسيأتي ، وأما الآيسة والصغيرة فإنهما لا يحبلان ، وكذا من لم تحض ، ولا ينافيه إمكان حبلها لأنه نادر . ولدت ثم راجعها ثم ولدت آخر لدون ستة أشهر