( والجديد أنه لا يشترط ) لصحة الرجعة ( الإشهاد ) عليها بناء على الأصح أنها في حكم الاستدامة ، ومن [ ص: 59 ] ثم لم يحتج لولي ولا لرضاها بل يندب لقوله تعالى { فإذا بلغن أجلهن } أي قاربن بلوغه { فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم } وصرفه عن الوجوب إجماعهم على عدمه عند الطلاق فكذا الإمساك ، والقديم الاشتراط لا لكونها بمنزلة ابتداء النكاح بل لظاهر الآية . وأجاب الأول بحمل ذلك على الاستحباب كما في قوله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم } للأمن من الجحود ، وإنما وجب الإشهاد على النكاح لإثبات الفراش وهو ثابت هنا ، فإن لم يشهد استحب خوف جحودها ، فإن إقرارها بها في العدة مقبول لقدرته على الإنشاء ( فتصح بكناية ) مع النية كاخترت رجعتك لأنه يستقل بها كالطلاق ، وزعم الإشهاد عند إقرارها بالرجعة الأذرعي وغيره أن المذهب عدم صحتها بها مطلقا .