[ ص: 57 ] كتاب الرجعة هي بفتح الراء أفصح من كسرها عند ، والكسر أكثر عند الجوهري الأزهري . لغة : المرة من الرجوع ، وشرعا : رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص . والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة . : محل وصيغة ومرتجع ( وأركانها أهلية النكاح ) لأنها كإنشائه فلا تصح من مكره للخبر المار ومرتد لأن مقصودها الحل والردة تنافيه ( بنفسه ) فلا تصح من صبي ومجنون لنقصهما ، وتصح من سفيه ومفلس وسكران وعبد وإن لم يأذن ولي وسيد تغليبا لكونها استدامة وذكر الصبي وقع في الدقائق ، واستشكل بأنه لا يتصور وقوع طلاق عليه . ويجاب بحمله على فسخ صدر عليه وقلنا إنه طلاق أو على ما لو حكم حنبلي بصحة طلاقه على أنه لا يلزم من نفي الشيء إمكانه فالاستشكال غفلة عن ذلك ، وإنما صحت شرط المرتجع لأن كلا أهل للنكاح بنفسه في الجملة وإنما منع مانع عرض له ، ولم يصح كما يأتي رجعة محرم ومطلق أمة معه حرة ، ومثله كما هو واضح ما لو كانت معينة ثم نسيها مع أهليته للنكاح لوجود مانع لذلك هو الإبهام ، ولو رجعة مطلق إحدى زوجتيه مبهما أجزأته تلك الرجعة اعتبارا بما في نفس الأمر كما يأتي [ ص: 58 ] قال شك في طلاق فراجع احتياطا ثم بان وقوعه الزركشي : ولو كان له الرجعة قبل اختيارها . عتقت الرجعية تحت عبد