( ولو ) ( فبادرت مع فراغه بأكل بعض ) وإن اقتصرت عليه ( ورمي بعض ) وإن اقتصرت عليه ( لم يقع ) لأن أكل البعض ورمي البعض مغاير لهذه الثلاثة ، وقضية كلامه الحنث بأكل جميعها وهو كذلك وأن الابتلاع أكل مطلقا وهو ما ذكراه في الأيمان ، والذي جرى عليه ( كان بفمها تمرة ) مثلا ( فعلق ) طلاقها ( ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها ) ابن المقري هنا تبعا لأصله عدم الحنث لصدق القول بأنه ابتلع ولم يأكل والمعتمد في كل باب ما فيه ، والفرق بينهما أن الطلاق مبني على الوضع اللغوي والبلع لا يسمى أكلا ، ومبنى الأيمان على العرف وهو فيه يسمى أكلا ، وخرج ببادرت ما لو أمسكتها لحظة فتطلق ومن ثم اشترط تأخر يمين الإمساك فيحنث إن توسطت أو تقدمت ، ومع تأخرها لا فرق بين العطف بالواو وثم فذكرها تصوير ، ولو فوثبت أو انتقلت إلى سلم آخر أو أضجع السلم وهي عليه على الأرض وتقوم من محلها أو حملت وصعد الحامل بها [ ص: 47 ] أو نزل بها بغير أمرها فورا في الجميع لم تطلق . كانت على سلم فعلق طلاقها بصعودها وبنزولها ثم بمكثها
أما لو احتملت بأمرها فيحنث ، نعم إن حملها بلا صعود ونزول أن يكون واقفا على الأرض أو نحوها فلا أثر لها .