( ولو ) أو مرادفها كجير أو أجل وإي بكسر الهمزة ، والأوجه أن بلى هنا كذلك لما مر في الإقرار أن الفرق بينهما لغوي لا شرعي ( فإقرار به ) لأنه صريح إقرار ، فإن كذب فهي زوجته باطنا ( فإن قال أردت ) طلاقا ( ماضيا وراجعت فيه صدق بيمينه ) لاحتمال ما يدعيه ، وخرج براجعت جددت ، وحكمه ما مر في أنت طالق وفسره بذلك ( فإن قيل ) له ( ذلك التماسا ) أي طلبا منه ( لا إنشاء ) لإيقاع طلاق ، ومنه كما هو ظاهر لو قيل له وقد تنازعا في فعله لشيء الطلاق يلزمك ما فعلت كذا ( فقال نعم ) أو نحوها ( فصريح ) في الإيقاع حالا ( وقيل كناية ) لأن نعم ليست من صرائح الطلاق . ( قيل له استخبارا أطلقتها ) أي زوجتك ( فقال نعم )
ويرد بأنها وإن كانت ليست صريحة فيه لكنها حاكية لما قبلها اللازم منه إفادتها في مثل هذا المقام ، إذ المعنى نعم طلقتها ولصراحتها في الحكاية تنزلت على قصد السائل فكانت صريحة في الإقرار تارة وفي الإنشاء أخرى تبعا لقصده ، وبهذا يتضح قول القاضي وقطع به البغوي ، واقتضى كلام الروضة ترجيحه ، ومن ثم جزم به غير واحد من مختصريها ، ولو قيل له لم يكن شيئا ، وبه أفتى إن فعلت كذا فزوجتك طالق فقال نعم البلقيني وغيره لأنه ليس هنا استخبار ولا إنشاء حتى ينزل عليه بل تعليق ، ونعم لا تؤدي معناه فاندفع قول البغوي مرة أخرى [ ص: 42 ] يجب أن يكون على الوجهين فيمن قال له أطلقت زوجتك فقال نعم ، وكأن ابن رزين اغتر بكلام هذا فأفتى بالوقوع وليس كما قال وإن سبقه إليه المتولي وتبعه فيه بعض المتأخرين وبحث الزركشي أنه لو جهل حال السؤال هنا حمل على الاستخبار وخرج بنعم ما لو أشار بنحو رأسه فإنه لا عبرة به من ناطق فيما يظهر لما مر أول الفصل وما لو قال طلقت فهل يكون كناية أو صريحا ؟
قيل بالأول والثاني أصح وما لو قال كان بعض ذلك فإنه لغو أيضا لاحتمال سبق تعليق أو وعد يئول إليه أو قال أعلم أن الأمر على ما تقول فكذلك على ما نقلاه وأقراه لأنه أمره أن يعلم ولم يحصل له هذا العلم ولو أوقع ما لا يوقع شيئا أو لا يوقع إلا واحدة كأنت علي حرام فظنه ثلاثا فأقر بها بناء على ذلك الظن قبل منه دعوى ذلك إن كان ممن يخفى عليه ، ويجري ذلك فيما لو علقها بفعل لا يقع به مع الجهل أو النسيان فأقر بها ظانا وقوعها وفيما لو فعل المحلوف عليه فظن ناسيا فظن الوقوع ففعله عامدا فلا يقع به لظنه زوال التعليق مع شهادة قرينة النسيان له بصدقه في هذا الظن فهو أولى من جاهل بالمعلق عليه مع علمه ببقاء اليمين كما مر و إنما لم يقبل من فهي بائن حالة إيقاع الثلاث لأنه هنا متهم برفعه الثلاث الموجه للتحليل اللازم له ، ولو قيل له قل هي طالق فقال ثلاثا فالأوجه أنه إن نوى به الطلاق الثلاث وأنه مبني على مقدر ، وهو هي طالق وقعن وإلا لم يقع شيء ، ولو قال أنت بائن ثم أوقع الثلاث بعد زمن تنقضي به العدة ثم قال نويت بالكناية الطلاق وقع عليه الثلاث وحكم بغلطه في التاريخ . ذكره قال لمن في عصمته طلقتك ثلاثا يوم كذا [ ص: 43 ] فبان أنها ذلك اليوم بائن منه الولي العراقي .