( ولو ) ( فعتق به ) أي بموت السيد بأن خرج من ثلثه أو أجاز الوارث أو ( قال عبد ) لزوجته ( إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده ) له ( إذا مت فأنت حر ) ( فالأصح أنها لا تحرم ) عليه الحرمة الكبرى ( بل له الرجعة ) في العدة ( وتجديد ) بعدها ولو ( قبل زوج ) لأن الطلقتين والعتق وقعا معا بالموت أو بمجيء الغد فغلب حكم الحرية لتشوف الشارع لها ، وكما تصح الوصية لمدبره ومستولدته مع أن استحقاقها يقارن الحرية فجعل كالمتقدم عليها . قال إذا جاء الغد فأنت طالق طلقتين وقال سيده إذا جاء الغد فأنت حر
أما عتق بعضه فيقع معه ثنتان وتحتاج إلى محلل لأن المبعض في العدد كالقن ، وخرج بإذا مات سيده ما لو علقهما بآخر جزء من حياة سيده فيحتاج لمحلل لوقوعهما في الرق . والثاني تبين بالطلقتين لأن العتق لا يتقدم عليهما فغلب جانب التحريم .
ولو انفسخ النكاح ولم تطلق وإن كانت مكاتبة ، أو كان على السيد دين لأنها بموته تنتقل إليه كلها أو بعضها فينفسخ النكاح فلا يصادف الطلاق محلا . أما المدبرة فتطلق إن عتقت بموت سيدها ولو بإجازة الوارث العتق . علق زوج الأمة طلاقها وهي غير مدبرة بموت سيدها وهو وارثه فمات السيد