( فصل ) في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق
( لم يقع عدد ) أكثر من وحدة ( إلا بنية ) له عند قوله طالق ولا تكفي الإشارة لأن الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو نية ولم يوجد واحد منهما ، ومن ثم لو وجد لفظ أثرت الإشارة كما قال ( فإن قال مع ذلك ) القول المقترن بالإشارة ( هكذا ) طلقت ( في أصبعين طلقتين وفي ثلاث ثلاثا ) ولا يقبل في إرادة واحدة بل يدين لأن الإشارة بالأصابع مع قول ذلك في العدد بمنزلة النية كما في خبر { ( قال ) لزوجته ( أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث ) } إلى آخره هذا إن أشار إشارة مفهمة للثنتين أو الثلاث لاعتيادها في مطلق الكلام فاحتاجت لقرينة تخصصها بأنها للطلاق ، وخرج بمع ذلك أنت هكذا فلا يقع به شيء وإن نواه إذ لا إشعار للفظ بطلاق وبه فارق أنت ثلاثا ( فإن قال أردت بالإشارة ) في صورة الثلاث ( المقبوضتين صدق بيمينه ) إذ اللفظ محتمل له فيقع . الشهر هكذا وهكذا
[ ص: 39 ] ثنتان فقط ، فإن عكس فأشار باثنتين وقال أردت بها الثلاث المقبوضة صدق بالأولى لأنه غلظ على نفسه ، ولو كانت الإشارة بيده مجموعة ولم ينو عددا وقع واحدة كما بحثه الزركشي ، أو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يقع ذكره الماوردي وغيره ، أو أنت طالق وأشار بأصبعه ثم قال أردت به الأصبع لا الزوجة لم يقبل ظاهرا ولا باطنا .