( أو ) بأن تقضي العادة [ ص: 37 ] والمروءة بأنه لا يخالفه ويبر قسمه لنحو حياء أو صداقة أو حسن خلق . قال في التوشيح : فلو علق ( بفعل غيره ) من زوجة أو غيرها ( ممن يبالى بتعليقه ) فهو مثال لما ذكر ( وعلم ) ذلك الغير بتعليقه يعني وقصد إعلامه به ( فكذلك ) لا يحنث بفعله ناسيا للتعليق أو المعلق به أو مكرها ( وإلا ) بأن لم يقصد الحالف حثه أو منعه أو لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو كان يبالي ولم يعلم وتمكن من إعلامه ولم يعلمه كما شمله كلامهم ( فيقع قطعا ) ولو ناسيا لأن الحلف لم يتعلق به حينئذ غرض حث ولا منع لأنه منوط بوجود صورة الفعل ، نعم لو علق بقدوم زيد [ ص: 38 ] وهو عاقل فجن ثم قدم لم يقع كما في الكفاية عن نزل به عظيم قرية فحلف أن لا يرتحل حتى يضيفه الطبري ، ولا يرد على المصنف عدم الوقوع في نحو طفل أو بهيمة أو مجنون علق بفعلهم فأكرهوا عليه لأن الشارع لما ألغى فعل هؤلاء وانضم إليه الإكراه صار كلا فعل بخلاف فعل غيرهم ، وحكم اليمين فيما ذكر كالطلاق ، ولا تنحل بفعل الجاهل والناسي والمكره .