( ولو ) [ ص: 36 ] عليه أو جاهلا بأنه المعلق عليه ، ومنه كما يأتي في التعليق بفعل الغير أن يخبر من حلف زوجها أنها لا تخرج إلا بإذنه بأنه أذن لها وإن بان كذبه . قاله ( علق ) الزوج الطلاق ( بفعله ) كدخوله الدار ( ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها ) البلقيني ، وما لو خرجت ناسية فظنت انحلال اليمين وأنها لا تتناول سوى المرة الأولى فخرجت ثانيا ، وفيه رد على ما قاله ولده الجلال حنث لتقصيره ، ولو لو حلف لا يأكل كذا فأخبر بموت زوجته فأكله فبان كذبه لم يحنث : أي وإن لم يكن أهلا للإفتاء كما أفتى به فعل المحلوف عليه معتمدا على إفتاء مفت بعدم حنثه به وغلب على ظنه صدقه الوالد رحمه الله تعالى إذ المدار على غلبة الظن وعدمها لا على الأهلية ، ولا ينافي ما تقرر حنث رافضي حلف أن عليا أفضل من أبي بكر رضي الله عنهما ومعتزلي حلف أن الشر من العبد لأن هذين من العقائد المطلوب فيها القطع فلم يعذر المخطئ فيها مع إجماع من يعتد بإجماعهم على خطئه بخلاف مسألتنا ( لم تطلق في الأظهر ) للخبر الصحيح { } أي لا يؤاخذهم بأحكام هذه إلا ما دل عليه الدليل كضمان قيم المتلفات . إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
وأفتى جمع من أئمتنا بمقابله ، وقال : إنه مذهب ابن المنذر وعليه أكثر العلماء ، ومن ثم توقف جمع من قدماء الأصحاب عن الإفتاء في ذلك وتبعهم الشافعي ابن الرفعة في آخر عمره ، ولا فرق على الأول بين الحلف بالله وبالطلاق ، ولا بين أن ينسى في المستقبل فيفعل المحلوف عليه أو ينسى فيحلف على ما لم يفعله أنه فعله ، أو بالعكس كأن حلف على نفي شيء وقع جاهلا به أو ناسيا له . والحاصل من كلام طويل في كلامهما ظاهره التنافي أن ، فإن قصد بحلفه أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه : أي لم يعلم خلافه فلا حنث ، لأنه إنما ربط حلفه بظنه أو اعتقاده وهو صادق فيه وإن لم يقصد شيئا فكذلك حملا للفظ على حقيقته ، وهي إدراك وقوع النسبة بحسب ما في ذهنه لا بحسب ما في نفس الأمر ، وللخبر المذكور . من حلف على الشيء الفلاني أنه لم يكن أو كان أو سيكون ، أو إن لم أكن فعلت أو إن لم يكن فعل أو في الدار ظنا منه أنه كذلك أو اعتقادا لجهله به أو نسيانه ثم تبين أنه على خلاف ما ظنه أو اعتقده
وما ذهب إليه وغيره من الحنث مفرع على رأيهم وهو حنث الناسي مطلقا ، وقد صرح ابن الصلاح الشيخان وغيرهما بعدم حنث الجاهل والناسي في مواضع ، ومحل عدم الحنث فيما مر ما لم يقل لا أفعله عامدا ولا غير وإلا بأن علق بفعله وإن نسي أو أكره أو قال لا أفعله لا عامدا أو لا غير عامد حنث مطلقا اتفاقا ، وألحق به ما لو قال لا أفعله بطريق من الطرق .