( ولو ) ( لم تطلق ) لأنه أخرج مشيئة زيد واحدة عن أحوال وقوع الطلقات فلا يقع شيء كما لو قال إلا أن يدخل زيد الدار فإن لم يشأ شيئا وقع الثلاث ( وقيل تقع طلقة ) إذ التقدير إلا أن يشاء واحدة فتقع فالإخراج من وقوع الثلاث دون وصل الطلاق وتقبل ظاهرا إرادته لأنه غلظ على نفسه كما لو قال أردت بالاستثناء عدم وقوع طلقة إذا شاءها فيقع طلقتان ، ويأتي قريبا حكم ما لو مات وشك في نحو مشيئته ، ولو علق بمشيئة الملائكة أو بهيمة لم تطلق ، أو ( قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء زيد طلقة فشاء ) زيد ( طلقة ) فأكثر لم تطلق ، أو شاءت كل منهما طلاق نفسها دون ضرتها ففي وقوعه وجهان : أوجههما لا ; لأن مشيئة طلاقها علة لوقوع الطلاق عليها وعلى ضرتها ، وقوله قال لامرأتيه طلقتكما إن شئتما فشاءت إحداهما طلاق منجز أو شئت أو أبيت تعليق بأحدهما أو كيف شئت أو على أي وجه شئت طلقت شاءت أم لا على ما جزم به أنت طالق شئت أم أبيت ابن المقري تبعا لصاحب الأنوار ، لكن كلام الروضة في أواخر العتق يقتضي عدم الوقوع ما لم تشأ في المجلس الطلاق أو عدمه وهو الأوجه ، وسيأتي ثم تصحيحه عن ابن الصباغ ومقابله عن ، ولو أبي حنيفة لم تطلق أو واحدة إن شئت فشاءت ثلاثا أو ثنتين فواحدة أو ثلاثا إلا أن يشاء أبوك مثلا فشاء واحدة أو أكثر فلا ما لم يرد ، إلا أن يشاء وقوع واحدة فتقع أو واحدة إلا أن يشاء أبوك ثلاثا فشاءها فلا ، أو شاء دونها أو لم يشأ فواحدة ، أو قال أنت طالق ثلاثا إن شئت فشاءت أقل لم تطلق كلولا أبوك لطلقتك وصدق في خبره ، فإن كذب فيه طلقت باطنا وإن أقر بكذبه فظاهرا ، هذا كله إن تعارفوه يمينا بينهم وإلا طلقت ، أو أنت طالق إلا أن يبدو لفلان أو يريد أو يشاء أو يرى غير ذلك ولم يبد له طلقت قبيل نحو موته ، أو إلا أن أشاء أو يبدو لي ولم يقصد التعليق قبل فراغ لفظ الطلاق طلقت حالا . أنت طالق لولا أبوك أو لولا دينك