الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال إن وطئتك ) وطئا ( مباحا فأنت طالق قبله ) وإن لم يقل ثلاثا ( ثم وطئ ) ولو في نحو حيض ، إذ المراد المباح لذاته فلا ينافيه الحرمة العارضة فخرج الوطء في الدبر فلا يقع به شيء خلافا للأذرعي لأنه لم يوجد الوطء المباح لذاته ، وفارق ما يأتي بأن عدم الوقوع هنا لعدم الصفة وفيما يأتي للدور ( لم يقع قطعا ) للدور إذ لو وقع لخرج الوطء عن كونه مباحا ولم يقع ولم يأت هنا ذلك الخلاف لأن محله إذا انسد بتصحيح الدور باب الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعية وذلك غير موجود هنا . ولو قال لمدخول بها إن طلقتك طلقة رجعية فأنت طالق قبلها طلقتين أو ثلاثا فطلقها رجعية فدور فتقع الواحدة على المختار ، فإن اختلعها أو كانت غير مدخول بها وقع المنجز ولا دور لأن الصفة لم توجد . وإن قال إن طلقتك رجعيا فأنت طالق معه ثلاثا فدور ويقع ما نجز على المختار ، أو قال لزوجته متى دخلت الدار وأنت زوجتي فعبدي حر قبله ومتى دخلها وهو عبدي فأنت طالق قبله ثلاثا فدخلا فدور ، ولا يأتي في هذه القول ببطلان الدور إذ ليس فيه سد باب التصرف ، وإن ترتب دخولا وقع على المسبوق فقط ، وإن لم يذكر لفظ قبله في الطرفين ودخلا معا عتق وطلقت ، وإن ترتبا فكما سبق آنفا في نظيرتها ، ولو قال لزوجته متى أعتقت أنت أمتي وأنت زوجتي فهي حرة ثم قال لها متى أعتقتها فأنت طالق قبل إعتاقك إياها بثلاثة أيام ثم أعتقتها المرأة قبل ثلاث عتقت [ ص: 34 ] ولم تطلق أو بعدها لم يقعا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو في نحو حيض ) وبقي ما لو قال لها إن وطئتك وطئا محرما فأنت طالق ثم وطئها في الحيض هل تطلق أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ( قوله : وفارق ما يأتي ) المراد أنه إن وطئ في الدبر لا تطلق لعدم وجود الوطء المباح لذاته ، وإن وطئ في غيره فكذلك لكن للدور فعلم أنه لا يلحقها طلاق مطلقا وإن اختلفت جهة عدم الوقوع ( قوله : فدخلا ) أي معا أخذا من قوله وإن ترتبا ( قوله : فدور ) أي فلا وقوع ولا عتق ( قوله : وقع على المسبوق ) أي أمر التعليق وهو الطلاق أو العتق ( قوله فكما سبق آنفا في نظيرتها ) هي قوله أو قال لزوجته ( قوله : قبل ثلاث ) أي قبل مضيها ، وقوله عتقت : أي ولا طلاق .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 33 ] قوله : فخرج الوطء في الدبر ) أي خرج عن كونه من أفراد مسألتنا التي انتفى الوقوع فيها للدور وإن وافقها في الحكم لكن في هذا السياق صعوبة لا تخفى ( قوله : ثم أعتقتها المرأة قبل ثلاث ) أي بأن وكلها ، وإلا فمجرد هذا التعليق [ ص: 34 ] ليس فيه تفويض العتق لها كما لا يخفى ( قوله : ولم تطلق ) أي لعدم وجود صفة طلاقها التي هي مضي ثلاثة أيام بعد التعليق




                                                                                                                            الخدمات العلمية