( ولو ) وإن لم يقل ثلاثا ( ثم وطئ ) ولو في نحو حيض ، إذ المراد المباح لذاته فلا ينافيه الحرمة العارضة فخرج الوطء في الدبر فلا يقع به شيء خلافا ( قال إن وطئتك ) وطئا ( مباحا فأنت طالق قبله ) للأذرعي لأنه لم يوجد الوطء المباح لذاته ، وفارق ما يأتي بأن عدم الوقوع هنا لعدم الصفة وفيما يأتي للدور ( لم يقع قطعا ) للدور إذ لو وقع لخرج الوطء عن كونه مباحا ولم يقع ولم يأت هنا ذلك الخلاف لأن محله إذا انسد بتصحيح الدور باب الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعية وذلك غير موجود هنا . ولو فدور فتقع الواحدة على المختار ، فإن اختلعها أو كانت غير مدخول بها وقع المنجز ولا دور لأن الصفة لم توجد . وإن قال لمدخول بها إن طلقتك طلقة رجعية فأنت طالق قبلها طلقتين أو ثلاثا فطلقها رجعية فدور ويقع ما نجز على المختار ، أو قال إن طلقتك رجعيا فأنت طالق معه ثلاثا فدور ، ولا يأتي في هذه القول ببطلان الدور إذ ليس فيه سد باب التصرف ، وإن ترتب دخولا وقع على المسبوق فقط ، وإن لم يذكر لفظ قبله في الطرفين ودخلا معا عتق وطلقت ، وإن ترتبا فكما سبق آنفا في نظيرتها ، ولو قال لزوجته متى دخلت الدار وأنت زوجتي فعبدي حر قبله ومتى دخلها وهو عبدي فأنت طالق قبله ثلاثا فدخلا عتقت [ ص: 34 ] ولم تطلق أو بعدها لم يقعا . قال لزوجته متى أعتقت أنت أمتي وأنت زوجتي فهي حرة ثم قال لها متى أعتقتها فأنت طالق قبل إعتاقك إياها بثلاثة أيام ثم أعتقتها المرأة قبل ثلاث