( ولو ) من الظهار وما بعده ( ففي صحته ) أي المعلق به من الظهار وما بعده ( الخلاف ) السابق ، فإن الغينا الدور صح جميع ذلك وإلا فلا ، فعلى الثالث يلغوان جميعا ولا يأتي الثاني هنا . ( قال إن ظاهرت منك أو آليت أو لاعنت أو فسخت ) النكاح ( بعيبك ) مثلا ( فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به )