الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( قال لأربع ) حوامل منه ( كلما ولدت واحدة ) منكن فصواحبها طوالق ( فولدن معا ) ( طلقن ) أي وقع الطلاق على كل واحدة ( ثلاثا ثلاثا ) لأن لكل واحدة ثلاث صواحب فتقع بولادة كل على من عداها طلقة طلقة لا على نفسها شيء ويعتددن جميعا بالأقراء ، وصواحب جمع صاحبة كضاربة وضوارب ، وتجمع أيضا صاحبة على صاحبات والأول أكثر ، وتكرير المصنف ثلاثا ثلاثا لرفع احتمال إرادة طلاق المجموع ثلاثا ، ويعتبر انفصال جميع الولد ولو سقطا كما مر ، فإن أسقطت ما لم يبن فيه خلق آدمي تاما لم تطلق . قال الشيخ : قيل وتعليقهم في هذه المسألة بكلما مثال فإن وغيرها من أدوات الشرط كذلك ، وهو مردود بمنعه لأن غير كلما من أدوات الشرط لا يقتضي تكرارا فلا يقع في التعليق به طلاق بعد وقوع الأول ، أما من ألحق بكلما أيتكن في الحكم فممنوع لأنها وإن أفادت العموم لكن لا تفيد تكرارا ( أو ) ولدن ( مرتبا ) بحيث لا تنقضي عدة واحدة بأقرائها قبل ولادة الأخرى ( طلقت الرابعة ثلاثا ) بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة إن بقيت عدتها وانقضت بولادتها .

                                                                                                                            ( وكذا الأولى ) طلقت ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاثة طلقة ( إن بقيت عدتها ) عند ولادة الرابعة وتعتد بالأقراء أو الأشهر ، ولا تستأنف عدة الطلقة الثانية والثالثة بل تبني على ما مضى من عدتها ( و ) طلقت ( الثانية طلقة ) بولادة الأولى ( والثالثة طلقتين ) بولادة الأولى والثانية ( وانقضت عدتهما بولادتهما ) فلا يقع عليهما طلاق بولادة من بعدهما ومحل ذلك إن لم يتأخر وضع ثاني توأميهما إلى ولادة الرابعة وإلا طلقت كل منهما ثلاثا ثلاثا ( وقيل لا تطلق الأولى ) أصلا ( وتطلق الباقيات طلقة طلقة ) بولادة الأولى لأنهن صواحبها عند ولادتها لاشتراك الجميع في الزوجية حينئذ وبطلاقهن انقضت الصحبة بين الجميع فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى ولا ولادة بعضهن في حق بعض الأول ورد بأن الصحبة لا تفي بالطلاق الرجعي لبقاء الزوجية بدليل أنه إذا حلف بطلاق نسائه دخلت فيه الرجعية ( وإن ولدت ثنتان معا ثم ) ولدت ( ثنتان معا طلقت الأوليان ) بضم الهمزة أي كل منهما ( ثلاثا ثلاثا ) طلقة بولادة من ولد معها وطلقتان بولادة الأخريين ولا يقع على الأخريين بولادتهما شيء .

                                                                                                                            ( وقيل ) طلقت كل منها ( طلقة ) فقط بولادة رفيقتها وانتفت الصحبة من حينئذ ( والأخريان ) بضم الهمزة أي كل منهما ( طلقتين طلقتين ) فتطلق كل منهما طلقتين بولادة الأوليين ولا يقع عليهما بولادة الأخرى شيء وتنقضي عدتهما بولادتهما [ ص: 30 ] ولو ولدت ثلاث معا ثم الرابعة طلق كل منهن ثلاثا ثلاثا وإن ولدت واحدة ثم ثلاث معا طلقت الأولى ثلاثا وكل من الباقيات طلقة فقط ، وإن ولدت ثنتان مرتبا ثم ثنتان معا طلقت الأولى ثلاثا والثانية طلقة والأخريان طلقتين طلقتين ، وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا طلق كل من الأوليين والرابعة ثلاثا والثالثة طلقتين ، وإن ولدت واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة طلق كل من الأولى والرابعة ثلاثا وكل من الثانية والثالثة طلقة وتبين كل منهما بولادتها ، وقد علم أن الحاصل ثمان صور لأن الأربع إما أن يتعاقبن في الولادة أو تلد ثلاث معا ثم واحدة أو تلد الأربع معا أو ثنتان معا ثم ثنتان معا أو واحدة ثم ثلاث معا أو واحدة ثم ثنتان معا ثم واحدة أو ثنتان معا ثم ثنتان متعاقبتان أو عكسه وأن ضابطها أن كلا تطلق ثلاثا إلا من وضعت عقب واحدة فقط فتطلق واحدة أو عقب اثنتين فقط فتطلق طلقتين ، وأخصر من ذلك أن يقال طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا .

                                                                                                                            ولو قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض المقبل ، فلو علق حال حيضها لم تطلق حتى تطهر ثم تشرع في الحيض ، فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة تبين عدم وقوعه أو إن حضت حيضة فأنت طالق فبتمام حيضة مقبلة لأنه قضية اللفظ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله حوامل منه ) إنما قيد به لتنقضي عدتها بولادتها وإلا فالحكم من حيث وقوع الطلاق لا يتقيد ( قوله : تاما ) أي الخلق ( قوله : قال الشيخ إلخ ) أي في بعض نسخ المنهج هنا ، وإلا ففي كلام شيخنا الزيادي أن هذا للولي العراقي ، وأن الشيخ رده في شرح البهجة [ ص: 30 ] وتبعه هنا على ما في بعض النسخ ولم يتعقبه ( قوله : وكل من الباقيات طلقة فقط ) أي بولادة الأولى ولا يقع عليهن طلاق بولادتهن لانقضاء عدتهن بالولادة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : حوامل منه ) إنما قيد به لقول المصنف فيما يأتي وانقضت عدتهما بولادتهما ( قوله : على كل واحدة ) فيه حزازة مع قول المصنف ثلاثا ثلاثا ( قوله : لا على نفسها شيء ) الأولى حذف لفظ شيء ( قوله : فإن أسقطت ) أي : الحوامل ( قوله : بعد وقوع الأول ) انظر ما المراد بالأول مع أن الكلام هنا في المعية ( قوله : أما من ألحق بكلما إلخ ) في التعبير بأما هنا مع دخول ما بعدها فيما قبلها قلاقة وإيهام ( قوله : بحيث لا تنقضي عدة واحدة بأقرائها إلخ ) لا معنى له هنا مع فرضه المسألة فيما إذا كن حوامل منه ( قوله : فلا تؤثر ولادتهن إلخ . ) عبارة الجلال المحلي : فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى وولادة بعضهن في حق بعضهن ( قوله : أي كل منهما ) فيه وفيما بعده ما مر ( قوله : ولا يقع على الأخريين بولادتهما ) أي أنفسهما شيء لا موقع له هنا مع أنه سيذكره أيضا في محله ( قوله : ولا يقع عليهما بولادة الأخرى شيء ) يعني : ولا يقع على واحدة منهما بولادة من معها شيء




                                                                                                                            الخدمات العلمية