( أو ) طلقت بانفصال ما تم تصويره ، ولو ميتا وسقطا ، فإن مات أحد الزوجين قبل تمام خروجه لم تطلق ، وإذا كان التعليق بالولادة ( فولدت اثنين مرتبا طلقت بالأول ) منهما لوجود الصفة ( وانقضت عدتها بالثاني ) إن لحق الزوج ولا يقع به طلاق سواء أكان من حمل الأول بأن كان بين وضعهما دون ستة أشهر أم من حمل آخر بأن وطئها بعد ولادتها الأول وأتت بالثاني لأربع سنين وخرج بمرتبا ما لو ولدتهما معا فإنها وإن طلقت واحدة لا تنقضي العدة بهما ولا بواحد منهما ، بل تشرع في العدة من وضعهم . قال ( إن ولدت فأنت طالق )