( وإن ) ( وقع ثلاث ) لتحقق الصفتين ، فإن ولدت أحدهما وقع المعلق به ، أو خنثى وقعت واحدة حالا ووقفت الثانية إلى تبين حاله وتنقضي العدة في جميع الصور بالولادة لأنها طلقت باللفظ ، بخلافه فيما يأتي في إن ولدت أو أنثى وخنثى فثنتان وتوقف الثالثة لتبين حال الخنثى ، وتنقضي العدة بالولادة لوقوع الطلاق من حين اللفظ كما مر ، وشمل ذلك ما لو كان حال الحلف علقة أو مضغة لأن الله تعالى أجرى عليه حكم الذكر والأنثى في قوله تعالى { ( قال إن كنت حاملا بذكر ) أو إن كان في بطنك ذكر ( فطلقة ) بالنصب أي فأنت طالق طلقة ( أو أنثى فطلقتين فولدتهما ) معا أو مرتبا وكان ما بينهما دون ستة أشهر يوصيكم الله في أولادكم } مع أن اليمين [ ص: 28 ] لا تنزل على ذلك كما ذكروه في الأيمان ، وقد يقال إنه كان ذكرا أو أنثى من حين وقوع النطفة في الرحم وبالتخطيط ظهر ذلك وأو في كلام المصنف هنا وفيما بعد بمعنى الواو ( أو ) ( لم يقع شيء ) لأن قضية اللفظ أن يكون جميع الحمل ذكرا أو أنثى فلو أتت بذكرين أو أنثيين ، فالأشبه في قال ( إن كان حملك ) أو ما في بطنك ( ذكرا فطلقة ) أي فأنت طالق طلقة ( أو أنثى فطلقتين فولدتهما ) الرافعي الوقوع فيقع بالذكرين طلقة وبالأنثيين ثنتين أو خنثى وذكر وقف الحال ، فإن تبين كون الخنثى ذكرا فواحدة أو أنثى لم يقع شيء أو خنثى وأنثى وقف أيضا ، فإن بان الخنثى أنثى فطلقتين أو ذكرا لم يقع شيء .