( ولو ) ( بفتح ) همزة ( أن وقع في الحال ) دخلت أم لا لأن المعنى على التعاليل فالمعنى للدخول أو لعدمه كما مر في لرضا زيد ، ومحل ذلك في غير التوقيت ، أما فيه فلا بد من وجود الشرط كما بحثه ( قال أنت طالق ) إذا و ( أن دخلت أو أن لم تدخلي ) الزركشي وهو ظاهر ; لأن اللام التي هي بمعناها للتوقيت كأنت طالق إن جاءت السنة أو للبدعة أو للسنة فلا تطلق إلا عند وجود الصفة ( قلت : إلا في غير نحوي ) وهو من لا يفرق بين إن وأن ( فتعليق في الأصح ) فلا تطلق إلا بوجود الصفة ( والله أعلم ) لأن الظاهر قصد التعليق ، ولو طلقت في الحال طلقتين إحداهما بإقراره والأخرى بإيقاعه في الحال لأن المعنى أنت طالق لأني طلقتك ، أو قال قال لغوي أنت طالق أن طلقتك بالفتح طلقت في الحال لأن إذ للتعليل أيضا . أنت طالق إذ دخلت الدار
فإن كان القائل لا يميز بين إذ وإذا فيمكن أن يكون الحكم كما لو لم يميز بين إن وأن ، كذا بحثه في الروضة ، ونقله صاحب الذخائر عن وهو المعتمد ، أو أنت طالق طالقا لم يقع شيء حتى يطلقها فتطلق حينئذ طلقتين ، إذ التقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق ، ومحله ما لم تبن بالمنجز وإلا لم يقع سواها . نعم إن أراد إيقاع طلقة مع المنجز وقع ثنتان أو أنت طالق إن دخلت الدار طالقا ، فإن طلقها رجعيا فدخلت وقعت المعلقة أو دخلت غير طالق لم تقع المطلقة وقوله إن قدمت طالقا فأنت طالق وطالق تعليق طلقتين بقدومها مطلقة ، فإن قدمت طالقا وقع طلقتان ، وكالقدوم غيره كالدخول ، وإن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي فلا يقع شيء ، وإن لم يقله لم يقع شيء أيضا إلا أن يريد ما يراد عند الرفع فيقع الطلاق إذا كلمها ، وغايته أنه لحن ، ولو اعترض شرط على شرط كإن أكلت إن شربت اشترط تقديم المتأخر وتأخير المتقدم فلا تطلق في الأصح إلا إن قدمت شربها على أكلها ، وأفتى قال أنت إن كلمتك طالقا وقال بعده نصبت طالقا على الحال ولم أتم كلامي قبل منه الوالد رحمه الله تعالى فيمن قال : [ ص: 25 ] لا علي الطلاق ما تدخلين هذه الدار فدخلتها بالوقوع لأن اللفظ المذكور يستعمل في العرف لتأكيد النفي ، فلا النافية داخلة في التقدير على فعل يفسره الفعل المذكور فكأنه قال : لا تدخلين هذه الدار علي الطلاق ما تدخلينها .