( أو ) ( ف ) يقع الطلاق ( بفجر أول يوم منه ) لأن الفجر لغة أول النهار وأول اليوم وبه يعلم أنه لو قال أنت طالق ( في نهاره ) أي شهر كذا ( أو أول يوم منه ) بان طلاقها من الفجر على الأصح عند الأصحاب ، وقياسه أنه لو قال لها أنت طالق يوم قدوم عمرو فقدم قبيل غروب شمسه بان الوقوع من فجر الخميس الذي قبله وترتبت أحكام الطلاق الرجعي أو البائن من حينئذ ، ونظيره ما لو قال متى قدم فأنت طالق يوم خميس قبل يوم قدومه فقدم يوم الأربعاء فيتبين وقوعه من تلك المدة ولا عدة عليها إن كان بائنا أو لم يعاشرها ولا إرث لها ، وأصل هذا قولهم في أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر يشترط للوقوع قدومه بعد مضي أكثر من شهر من أثناء التعليق فحينئذ تبين وقوعه قبل شهر من قدومه فتعتد من حينئذ لأنه علق بزمن بينه وبين القدوم شهر فاعتبر مع الأكثرية الصادقة بآخر التعليق فأكثر ليقع فيها الطلاق ، وقولهما بعد مضي شهر من وقت التعليق مرادهما بوقت التعليق آخره فيتبين الوقوع مع الآخر لتقارن الشرط والجزاء في الوجود ، ولو [ ص: 13 ] قال إلى شهر وقع بعد شهر من يومئذ إلا أن يريد تنجيزه وتوقيته فيقع حالا ، ومثله إلى آخر يوم من عمري طلقت بطلوع فجر يوم موته إن مات نهارا وإلا فبفجر اليوم السابق على ليلة موته ، وتقدير ذلك في اليوم الأخير من أيام عمري إذ هو من إضافة الصفة إلى الموصوف ، قال بعضهم أخذا من كلام قال أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام ، فعاش فوق ذلك ثم مات الجلال البلقيني : ومحل هذا إن مات في غير يوم التعليق أو في ليلة غير الليلة التالية ليوم التعليق وإلا وقع حالا ا هـ .
ومراده أنه يتبين وقوعه من حين تلفظه ، ولو قال آخر يوم لموتي أو من موتي لم يقع شيء لاستحالة الإيقاع والوقوع بعد الموت ، أو آخر جزء من عمري أو من أجزاء عمري وقع قبيل موته ، أي آخر جزء يليه موته لتصريحهم في بأنه سني لاستعقابه الشروع في العدة . وأجاب أنت طالق آخر جزء من أجزاء حيضتك الروياني عما يقال كيف يقع مع أن الوقوع عقب آخر جزء هو وقت الموت بأن حالة الوقوع هي الجزء الأخير لا عقبه لسبق لفظ التعليق هنا فلا ضرورة إلى التعقيب ، بخلافه في أنت طالق فإنه إنما يقع عقب اللفظ لا معه لاستحالته ، وفي قول الروياني بخلافه إلى آخره نظر ظاهر ، ولو قال قبل أن أضربك أو نحوه مما لا يقطع بوجوده فضربها بان وقوعه [ ص: 14 ] عقب اللفظ على ما قاله جمع ورده الشيخ بأن الموافق لقولهم في وقع آخر جزء من رجب وقوعه قبيل الضرب باللفظ السابق وقول أنت طالق قبل شهر بعده رمضان الشيخين فحينئذ يقع مستندا إلى آخر اللفظ أقرب إلى الأول بل ظاهر فيه لقولهما مستندا إلى حال اللفظ ولم يقولا إلى اللفظ وعليه يفرق بين هذا وما قاس عليه بأن التعليق ثم بأزمنة متعاقبة كل منها محدود الطرفين فيقيد الوقوع بما صدقه وهنا بفعل ولا زمن له محدود يمكن التقييد به فتعين الوقوع من حين اللفظ .