( ويدين ) أيضا ( من ) لأنه لو صرح به لانتظم ولا يقبل منه دعوى ذلك ظاهرا ، وخرج به إن شاء الله فلا يدين فيه لأنه يرفع حكم اليمين جملة فينافي لفظها مطلقا والنية لا تؤثر حينئذ ، بخلاف بقية التعليقات فإنها لا ترفعه بل تخصصه بحال دون حال ، وألحق بالأول ما لو قال من أوقع الثلاث كنت طلقت قبل ذلك بائنا أو رجعيا وانقضت العدة لأنه يريد رفع الثلاث من أصلها . وما لو رفع الاستثناء من عدد نص كأربعتكن طوالق وأراد إلا فلانة أو أنت طالق ثلاثا وأراد إلا واحدة بخلاف نسائي ، وبالثاني نية من وثاق لأنه [ ص: 10 ] تأويل وصرف للفظ من معنى إلى معنى فلم يكن فيه رفع لشيء بعد ثبوته . والحاصل أن تفسيره بما يرفع الطلاق من أصله كأردت طلاقا لا يقع ، أو إن شاء الله أو إن لم يشأ أو إلا واحدة بعد ثلاثا أو إلا فلانة بعد أربعتكن لم يدن ، أو ما يقيده أو يصرفه لمعنى آخر أو يخصصه كأردت إن دخلت أو من وثاق أو إلا فلانة بعد كل امرأة أو نسائي دين ، وإنما ينفعه قصده ما ذكر باطنا إن كان قبل فراغ اليمين ، فإن حدث بعده لم ينفعه كما مر في الاستثناء ، ولو زعم أنه أتى بها وأسمع نفسه فإن صدقته فذاك ، وإلا حلفت وطلقت كما لو قال عدلان حاضران لم يأت به لأنه نفي محصور ولا يقبل قولها ولا قولهما لم نسمعه أتى بها بل يقبل قوله بيمينه إنه لم يكذب كما أفتى بذلك ( قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت ) الدار ( أو إن شاء زيد ) طلاقك الوالد رحمه الله تعالى ، أما لو كذب صريحا فإنه يحتاج للبينة ، ولو حلف مشيرا لنفيس ما قيمة هذا درهم وقال نويت بل أكثر صدق ظاهرا كما أفتى به الولي العراقي لأن اللفظ يحتمله ، وإن قامت قرينة على أن مراده بل أقل لأن النية أقوى من القرينة .