( ولا يحرم ) الثلاث { جمع الطلقات عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثا قبل أن يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمتها عليه } . رواه الشيخان ، فلو حرم لنهاه عنه لأنه أوقعه معتقدا بقاء الزوجية ومع اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجدا فدل على أن لا حرمة ، وقد فعله جمع من الصحابة وأفتى به آخرون ، أما وقوعهن معلقة كانت أو منجزة فهو ما اقتصر عليه الأئمة ، ولا اعتبار بما قاله طائفة من الشيعة والظاهرية من وقوع واحدة فقط ، وإن اختاره من المتأخرين من لا يعبأ به واقتدى به من أضله الله . لأن
قال السبكي : وابتدع بعض أهل زمننا : أي ابن تيمية ، ومن ثم قال العز بن جماعة إنه ضال مضل ، فقال إن كان التعليق بالطلاق على وجه اليمين لم يجب به إلا كفارة يمين ولم يقل بذلك أحد من الأمة ، ومع عدم حرمة ذلك فالأولى تفريقها على الأقراء أو الأشهر ليمكن تدارك ندمه إن وقع برجعة أو تجديد ، ولو أوقع أربعا لم يحرم وإن كان ظاهر كلام ابن الرفعة يخالفه ولا تعزير عليه خلافا للروياني وإن اعتمده الزركشي وغيره ، ووجه بأن تعاطي نحو عقد فاسد حرام .