( أو ) ( وقع في الحال ) لتضاد الوصفين فألغيا وبقيا أصل الطلاق كما لو قال ذلك لمن لا سنة لها ولا بدعة ، أما لو قال أردت حسنها من حيث الوقت وقبحها من حيث العدد فيقبل في الروضة وأصلها عن قال ولا نية له لذات سنة وبدعة أنت طالق طلقة ( سنية بدعية أو حسنة قبيحة ) السرخسي وأقراه وإن تأخر الوقوع في الأولى لأن ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخير الوقوع ، ولو قال ولا نية له ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة اقتضى التشطير فيقع ثنتان حالا والثالثة في الحالة الأخرى ، فإن أراد سوى ذلك عمل به ما لم يرد طلقة حالا وثنتين في المستقبل فإنه يدين ، ولو فكقوله إن رضي أو قدم أو لمن لها سنة وبدعة أنت طالق لا للسنة فكقوله للبدعة أو لا للبدعة فكالسنة ، أو لمن طلاقها بدعي إن كنت في حال سنة فأنت طالق فلا طلاق ولا تعليق ، أو في حال البدعة أنت طالق طلاقا سنيا الآن أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا الآن وقع في الحال للإشارة إلى الوقت ويلغو اللفظ أو للسنة إن قدم فلان وأنت طاهر فإن قدم وهي طاهر طلقت للسنة وإلا فلا تطلق لا في الحال ولا إذا طهرت ، أو أنت طالق خمسا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت ثلاثا حالا أخذا بالتشطير والتكميل ، أو أنت طالق طلقتين واحدة للسنة وأخرى للبدعة وقعت في الحال طلقة وفي المستقبل أخرى أو قال أنت طالق برضا زيد أو بقدومه وقع حالا ويلغو التشبيه المذكور . طلقتك طلاقا كالثلج أو كالنار