( ولو ) أو أعدله أو أكمله أو أفضله أو نحو ذلك ( فك ) قوله أنت طالق ( للسنة ) فيما مر فلا يقع في حال بدعة لأن الأولى بالمدح ما وافق الشرع ، أما إذا قال أردت البدعة ونحو حسنة لنحو سوء خلقها فيقبل إن كان زمن بدعة لأنه غلظ على نفسه دون زمن سنة بل يدين ، وفارق إلغاء نيته الوقوع حالا في قوله لذات بدعة طلاقا سنيا ولذات سنة طلاقا بدعيا بأن نيته هنا غير موافقة للفظه ، ولا بتأويل بعيد : أي لأن السني والبدعي لهما حقيقة شرعية فلم يمكن صرفهما عنها فلغت لضعفها ، بخلاف نيته فيما نحن فيه فإنما موافقة له ، إذ البدعي قد يكون حسنا وكاملا لوصف آخر كسوء خلقها . ( قال ) ولا نية له ( أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أجمله )