الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ومن ) ( طلق بدعيا ) ولم يستوف عدد طلاقها ( سن له ) ما بقي الحيض الذي طلق فيه والطهر الذي طلق فيه والحيض الذي بعده دون ما بعد ذلك لانتقالها إلى حالة يحل فيها طلاقها كما أفاده ابن قاضي عجلون ( الرجعة ) بل يكره تركها كما ذكره في الروضة ، ويؤيده ما مر أن الخلاف في الوجوب يقوم مقام النهي عن الترك كغسل الجمعة ( ثم إن شاء طلق بعد طهر ) لخبر الصحيحين { أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته حائضا فقال صلى الله عليه وسلم لعمر : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء } وألحق به الطلاق في الطهر ولم تجب الرجعة لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء ، وليس في قوله فليراجعها أمر لابن عمر لأنه تفريع على أمر عمر ، فالمعنى : فليراجعها لأجل أمرك لكونك والده واستفادة الندب منه حينئذ إنما هي من القرينة ، وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحقها لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية ، وبما تقرر اندفع القول بأن وقع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها ، إذ كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه .

                                                                                                                            وقضية كلام المصنف حصول الغرض بطلاقها عقب الحيض الذي طلقها فيه قبل أن يطأها لارتفاع أضرار التطويل والخبر أنه يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ليتمكن من التمتع بها في الطهر الأول ثم تطهر من الثاني ، ولئلا يكون القصد من الرجعة مجرد الطلاق ، وكما نهى عن نكاح قصد به ذلك فكذلك الرجعة ، لأن الأول لبيان حصول أصل الاستحباب والثاني لبيان حصول كماله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويؤيده ) أي كراهة الترك ، وقوله إن الخلاف : أي حيث كان قويا ( قوله : لخبر الصحيحين ) دليل لسن الرجعة ( قوله طلق امرأته حائضا ) واسمها آمنة كما قاله النووي كذا بهامش صحيح ، والظاهر من عدالة ابن عمر وحاله أنه حين طلقها لم يكن عالما بحيضها أو لم يكن بلغه حرمة الطلاق في الحيض أو أنه لم يكن شرع التحريم ( قوله : وألحق به ) أي بالطلاق في الحيض في سن الرجعة ، وكتب أيضا لطف الله به : وألحق به : أي بما في الحديث وقوله في الطهر : أي الذي وطئ فيه ( قوله : المتعلق بحقها ) أي لا حق الله ( قوله : لبيان حصول كماله ) أي فلا تنافي .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : : المتعلق بحقها ) أي : أما المتعلق بحقه تعالى فمعلوم أنه لا يرتفع إلا بالتوبة ( قوله : ليتمكن من التمتع بها إلخ . ) هو وجه أمره صلى الله عليه وسلم بما ذكر ، وكان ينبغي تأخيره عن قوله الآتي والثاني لبيان حصول كماله




                                                                                                                            الخدمات العلمية