( وأما ) لمطالبته في حالة زيادة القيمة بالرد إذ هو غاصب ، فإذا لم يرد كان ضامنا للبدل ، بخلاف ما لو رده بعد رخصه حيث لم يضمن شيئا لأنه مع بقاء العين متوقع زيادتها ، على أنه لا نظر مع وجودها للقيمة أصلا ، وتجب قيمته من غالب نقد بلد التلف ، هذا كله إن لم ينقله ، وإلا اعتبر نقد محل القيمة وهو أكثر المحال التي وصل إليها ، وقد يضمن المتقوم بالمثل الصوري كما لو تلف المال الزكوي في يده بعد التمكن لأنه لو أخرج مثله الصوري مع بقائه جاز فمع تلفه بالأولى . ( المتقوم ) كحيوان وأبعاضه قنا أو غيره ( فيضمنه بأقصى قيمة من الغصب إلى التلف )