الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو قال : هذه الدار ) مثلا ( لزيد بل ) أو ثم والفاء هنا [ ص: 104 ] مثلها ، وفيما يأتي ( لعمرو أو غصبتها من زيد بل ) أو ثم كما في الوسيط ( من عمرو سلمت لزيد ) إذ من تعلق حقه بشيء بمقتضى إقرار أحد به لم يملك رجوعه عنه سواء أقال ذلك متصلا بما قبله أم منفصلا عنه وإن طال الزمن ( والأظهر أن المقر يغرم قيمتها ) ولو مثلية ( لعمرو ) إن أخذها زيد منه جبرا بالحاكم لحيلولته بينه وبين ملكه بإقراره الأول كما يضمن قنا غصبه فأبق في يده .

                                                                                                                            والثاني لا يغرم له لأن الإقرار الثاني صادف ملك الغير فلا يلزمه به شيء كما لو أقر بالدار التي بيد زيد لعمرو ويجري الخلاف في غصبتها من زيد وهو غصبها من عمرو كما هو أوجه الوجهين ورجحه السبكي ، فإن قال : غصبتها منه والملك فيها لعمرو وسلمت لزيد لأنه اعترف له باليد ولا يغرم لعمرو لجواز كونها ملك عمرو وهي في يد زيد بإجارة أو وصية بمنافعها أو نحو ذلك كرهن ، ولو قال عن عين في تركة مورثه هذه لزيد بل لعمرو ففي غرمه له طريقان : أوجههما القطع بعدمه والفرق كونه معذورا هنا لعدم كمال اطلاعه .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 104 ] قوله : والأظهر أن المقر يغرم قيمتها ) وهل يجب مع القيمة أجرة مثلها مدة وضع الأول يده عليها لأن المغروم للحيلولة كما في سائر صور الغصب أو لا ؟ فيه نظر ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            والأقرب الأول . لا يقال : لا يلزم من كونه أقر بما للثاني استحقاق الثاني منفعتها لجواز كونه أجرها هو أو غيره واشتراها مثلا مسلوبة المنفعة . لأنا نقول : ما ذكر خلاف الظاهر ، والأصل أن من ملك منفعتها حتى يوجد ما يخالفه وبقي ما لو رجع المقر به للمقر بعد غرم القيمة هل له حبسه حتى يرد له ما غرمه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول .

                                                                                                                            ثم رأيت سم على بهجة ذكر خلافا في الغاصب إذا غرم القيمة للحيلولة هل يجوز له حبس العين المغصوبة حتى يسترجع القيمة أم لا ؟ وذكر أن المعتمد منه عدم جواز الحبس فيحتمل أن ما هنا مثله فلا يجوز الحبس ويحتمل خلافه ، وهو قياس ما في المجموع من عدم جواز حبس البيع ونحوه بعد الفسخ ليقبض الثمن ، وإن جرى في الروضة على جواز الحبس للمبيع ونحوه في جميع الفسوخ ، وجرى الشارح في المبيع قبل قبضه على ما في الروضة وفي خيار العيب على ما في المجموع ( قوله : ولو كانت مثلية ) وفي بعض النسخ إن كانت متقومة ومثلها إن كانت مثلية ، وقال سم : إنه رجع عما في ذلك البعض إلى هذه النسخة ( قوله : ويجري الخلاف في غصبتها من زيد ) أي فتسلم لزيد ويلزمه قيمتها لعمرو ( قوله : وهي في يد زيد ) أي لعمرو ( قوله : أوجههما القطع بعدمه ) أي عدم الغرم لعمرو .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لم يملك ) أي الأحد ( قوله : والفرق ) أي بين هذه ونظيرتها في المتن




                                                                                                                            الخدمات العلمية