( ولو ) ( صدق الرسول ) بيمينه لأنه لم يأتمنه فلم يقبل قوله عليه ( ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ) لأنه يدعي الرد على غير من ائتمنه فليثبته عليه . والثاني يلزمه لاعترافه بإرسال ويد رسوله كيده فكأنه ادعى عليه ولو صدقه الموكل على الدفع إلى رسوله لم يغرم الوكيل كما قال ( ادعى ) الوكيل ( الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول ) الأذرعي : إنه الأصح ولو اعترف الرسول بالقبض ، وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه لأن الأصل عدم القبض