الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ادعى ) الوكيل ( الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول ) ( صدق الرسول ) بيمينه لأنه لم يأتمنه فلم يقبل قوله عليه ( ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ) لأنه يدعي الرد على غير من ائتمنه فليثبته عليه . والثاني يلزمه لاعترافه بإرسال ويد رسوله كيده فكأنه ادعى عليه ولو صدقه الموكل على الدفع إلى رسوله لم يغرم الوكيل كما قال الأذرعي : إنه الأصح ولو اعترف الرسول بالقبض ، وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه لأن الأصل عدم القبض

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فليثبته عليه ) قال حج : فإن صدقه في الدفع لرسوله برئ على الأوجه ولا نظر إلى تفريطه بعدم إشهاده على الرسول انتهى . أقول : وهذا يشكل على ما لو أدى الضامن الدين لرب الدين فأنكر وصدقه الأصيل فإنه لا يرجع على الأصيل لتقصيره بعدم الإشهاد وعدم انتفاع الأصيل بما أداه ، إلا أن يفرق بأن الضامن لما كان مؤديا عن غيره طلب منه الاحتياط لحق الغير فامتنع رجوعه لتقصيره بعدم الاحتياط ، ومن عليه الدين هنا مؤد عن نفسه فلا ينسب لتقصير في عدم الإشهاد كنسبة الضامن لأن تصرفه ليس عن غيره حتى يطلب منه الاحتياط ( قوله : وادعى التلف ) وكذا لو ادعى الرد على الموكل فإنه لا يصدق لما ذكر من أن الأصل عدم القبض ، وقد يقال يصدق فيهما لأن الموكل ائتمنه ( قوله : لم يلزم المالك الرجوع إليه ) أي إلى الرسول بل يرجع على الدين ولا رجوع للمدين على الرسول حيث اعترف بوكالته لأنه أمين والقول قوله في التلف ، والدائن هو الظالم للمدين بالأخذ منه ، والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : كما قال الأذرعي إنه الأصح ) وجه مقابله أنه ترك الإشهاد ( قوله : لم يلزم المالك الرجوع إليه ) أي فيحلف على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الأذرعي




                                                                                                                            الخدمات العلمية