( فإن ) ( لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه ) لعذره ، ويقبل قوله في جهله ذلك بيمينه ( وإلا ) بأن علم مكانه ( فيلزمه ) عند أمن الطريق ، ولو في بحر غلبت فيه السلامة فيما يظهر ، ولم يكن ثم من يمنعه منه ، وسواء أكان في دون مسافة القصر أم فيها وإن طالت ، وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هذه الحالة في ماله وقول ( غاب ) المكفول الشارح من مسافة القصر فما دونها مراده به من مسافة تقصر فيها الصلاة لا التقييد بمرحلتين ، وقوله وبمسافة الإحضار تتقيد غيبته في صحة كفالته كما قاله الإمام والغزالي إما مفرع على المرجوح أو محمول على ما قررنا به كلامه ، ولو اتجه أن يأتي فيه ما لو كان المكفول محبوسا بحق ، وقد ذكر [ ص: 451 ] صاحب البيان وغيره فيه أنه يلزمه قضاؤه وفيه نظر إلا أن يحمل على أن المراد أنه مع حبسه بحق في غير محل التسليم يلزم بإحضاره وبحبس ما لم يتسبب في تحصيله ، ولو ببذل ما عليه ( ويمهل مدة ذهاب وإياب ) على العادة لأنه الممكن . كان المكفول ببدنه يحتاج لمؤن السفر ولا شيء معه
وينبغي كما قاله الإسنوي أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين للاستراحة وتجهيز المكفول ، وهو كما أفاده الشيخ في الأولى ظاهر في مسافة القصر فأكثر بخلاف ما دونها ، والظاهر كما قاله الأذرعي إمهاله عند الذهاب والعود لانتظار رفقة يأمن بهم ، وعند الأمطار والثلوج الشديدة والأوحال المؤذية التي لا تسلك عادة ولا يحبس مع هذه الأعذار ( فإن مضت ) المدة المذكورة ( ولم يحضره حبس ) ما لم يؤد الدين كما قاله الإسنوي لأنه مقصر ، فلو أداه ثم قدم الغائب فالأوجه أن له استرداده إن كان باقيا ، وبدله إن تلف خلافا للغزي لأنه ليس بمتبرع بالأداء وإنما غرمه للفرقة ، ويتجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أن يلحق بقدومه تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع به ، وإذا حبس أديم حبسه إلى تعذر إحضار الغائب بموت أو جهل بموضعه أو إقامته عند من يمنعه ، قاله في المطلب ( وقيل : إن غاب إلى مسافة القصر لم يلزمه إحضاره ) لأنها بمنزلة غيبته المنقطعة ، ورد بأن مال المدين لو غاب إليه لزمه إحضاره فكذا هو ، ولا فرق في جميع ما ذكر بين أن تطرأ الغيبة أو يكون غائبا وقت الكفالة ( والأصح أنه إذا مات ودفن ) أو هرب أو توارى ولم يعرف محله ( لا يطالب الكفيل بالمال ) فالعقوبة أولى جزما [ ص: 452 ] لأنه لم يلتزمه أصلا بل النفس وقد فاتت ، وإنما ذكر الدفن ; لأنه قبله قد يطالب بإحضاره للإشهاد على صورته كما مر ; لأنه يطالب قبله بالمال كما هو ظاهر .
والثاني يطالب به لا عن الإحضار المعجوز عنه ; لأن ذلك فائدة هذه الوثيقة ، وظاهر إطلاق المصنف عدم الفرق في جريان الخلاف بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا ، لكن قال الإسنوي تبعا للسبكي : إن ظاهر كلامهم اختصاصه بما إذا لم يخلف ذلك ، ولا شيء على من تكفل ببدن رقيق فمات أو زوجة فماتت