( ويشترط ) كما فهم بالأولى أو أراد بالصفة ما يشمله كحلول وصحة وجوده وأضدادها لأن المجهول لا يصح بيعه فلا يصح بإبل الدية ولا عليها للجهل بها ومن ثم لم يصح الاعتياض عنها ( وفي قول تصح بإبل الدية وعليها ) بناء على جواز الاعتياض عنها وهو ضعيف ( العلم ) من كل منهما ( بما يحال به وعليه قدرا وصفة ) وجنسا
( ويشترط ) وظن المحيل والمحتال وكأن وجه اعتبار ظنهما هنا دون نحو البيع الاحتياط للحوالة لخروجها عن القياس ( جنسا ) فلا تصح بدنانير على دراهم وعكسه ; لأنها معاوضة إرفاق كالقرض ( وقدرا ) فلا يحال بتسعة على عشرة وعكسه لما ذكر ويصح أن يحيل من له عليه خمسة بخمسة من عشرة له على المحال عليه ( وكذا حلولا وأجلا ) وقدر الأجل ( وصحة وكسرا ) وجودة ورداءة وغيرها من بقية الصفات ( في الأصح ) إلحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر . ( تساويهما ) أي المحال به وعليه في نفس الأمر
والثاني إن كان النفع به للمحتال جاز وإلا فلا ، ولو حلت الحوالة بموت المحال عليه ولا تحل بموت المحيل لبراءته بالحوالة ، وأفهم اقتصاره على ما ذكر أنه لا يضر التفاوت في غيره ، فلو أحال [ ص: 426 ] بمؤجل على مثله صح عند جمع متقدمين ، ويطالب أيهما شاء كما أفتى به كان له ألف على اثنين متضامنين فأحال عليهما ليطالب من شاء منهما بالألف الوالد رحمه الله تعالى ، وإن اختار السبكي تبعا خلافه ; لأنه كان يطالب واحدا فصار يطالب اثنين ، فلو أحاله ليأخذ من كل خمسمائة صح وبرئ كل منهما عما ضمنه ، ولا يؤثر في صحة الحوالة وجود وثيقة بأحد الدينين كرهن أو ضامن . للقاضي أبي الطيب
نعم ينتقل إليه الدين لا بصفة التوثق كما هو المنقول المعمول به ، وإنما انتقل للوارث بها ; لأنه خليفة مورثه في حقوقه وتوابعها بخلاف غيره ، ويؤخذ مما تقرر عن جمع متقدمين ما صرح به بعضهم أن محل الانتقال لا بصفة التوثق إذا لم ينص المحيل على الضامن ، وإلا لم يبرأ بالحوالة ، فإذا فله مطالبة من شاء منهما ، وإن لم ينص له المحيل على ذلك ، وفي المطلب إن أطلق الحوالة ، ولم يتعرض لتعلق حقه بالرهن فينبغي أن تصح وجها واحدا وينفك الرهن ، كما إذا أحال الدائن ثالثا على المدين وضامنه صحت الحوالة وبرأ الضامن ; لأنها معاوضة أو استيفاء وكل منهما يقتضي براءة الأصل ، فكذلك يقتضي فك الرهن ، فإن شرط بقاء الرهن فهو شرط فاسد تبطل به الحوالة إن قارنها : أي ومن ثم لو كان له به ضامن فأحال عليه به من له دين لا ضامن به لم يصح كما جزم به صاحب الأنوار ورجحه شرط عاقد الحوالة رهنا أو ضمينا الأذرعي وغيره ، لكن جزم ابن المقري في روضه بالجواز ، وحمله الوالد رحمه الله تعالى على اشتراطه على المحال عليه كما جزم بجواز شرطه عليه غير واحد ، والأول على المحيل ; إذ الدين المرهون به أو المضمون ليس عليه وهو كلام صحيح ; إذ الكلام في كونه جائزا فلا يفسد به العقد ، أو غيره فيفسده لا بالنظر لكونه لازما أو لا فسقط القول بأنه شرط على أجنبي عن العقد