( ولو ) هو مثال نبه به على الضابط الأعم وهو أن يقتل بموجب سابق كقتل أو حرابة أو ترك صلاة بشروطه ( ضمنه البائع في الأصح ) لما مر فيرد ثمنه للمشتري إن كان جاهلا لعذره وإلا فلا ، وكون القتل في تارك الصلاة إنما هو على تصميمه على عدم القضاء غير ضار ، إذ الموجب هو الترك والتصميم إنما هو شرط الاستيفاء كالردة فإنها الموجبة للقتل والتصميم عليها شرط للاستيفاء ، ويتفرع على مسألتي نحو المرض والردة مؤن تجهيزه ، فهي على المشتري في الأولى وعلى البائع في الثانية : أي إن أريد تجهيز المرتد إذ الوجوب منتف فيه ، والثاني لا يضمنه البائع ولكن تعلق القتل به عيب يثبت به الأرش وهو ما بين قيمته مستحق القتل وغير مستحقه من الثمن ، ولو استلحق البائع المبيع ووجدت شروط الاستلحاق ثبت نسبه منه ، ولكن لا يبطل البيع إلا إن أقام بينة بذلك أو صدقه المشتري أخذا مما يأتي أول محرمات النكاح إن أباه لو استلحق زوجته ولم يصدقه لم ينفسخ النكاح وإن كانت أخته ، وعلم من كلام ( قتل ) المبيع ( بردة سابقة ) المصنف صحة كالمريض المشرف على الهلاك وكذا المتحتم قتله بالمحاربة ولا قيمة على متلفه كما نقلاه في الثانية عن بيع المرتد القفال وقول بعضهم لعله بناها ، على أن المغلب في قتل المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص ، وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذن لزمه دينه .
وقضيته أنه يلزم قيمة لمالكه ، نبه على ذلك قاتل العبد المحارب الأذرعي ، أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بحمله على قاتله بأمر الإمام .
وأما المرتد [ ص: 36 ] فلا فرق في قاتله بين الإمام وغيره ، وبه صرح المتولي مع أن الحكم غير منحصر فيه وفي المرتد بل هو جار في غيرهما كتارك الصلاة والصائل والزاني المحصن بأن زنى ذمي ثم التحق بدار الحرب ثم استرق فيصح بيعهم ولا قيمة على متلفهم ، وخرج بالإتلاف ما لو غصب إنسان المرتد مثلا فتلف عنده فإنه يضمنه لتعديه على مال غيره ، وإنما لم يضمن بالقتل لأن قتله في حكم إقالة الحد ، فمن ابتدر قتله من المسلمين كان مقيما حد الله تعالى ، وهذا يمثل بعبد مغصوب في يد الغاصب يقول له مولاه اقتله ، فلو قتله لم يضمنه ولو تلف في يده ضمنه على ما جزم به الإسنوي ، ونقله عن الإمام عن الشيخ أبي علي لكنه مردود ، إذ المرتد لا قيمة له فكما لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف .
والفرق بين مسألتنا ومسألة قول مالك المغصوب لغاصبه اقتله واضح ، وسيأتي ذلك واضحا في باب الغصب ، وأن حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه ، وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه .