( ومن ) أو الثانية ( أدرك الركعة ) كما في سائر الصلوات ; ولأن الأول هو الأصل وما بعده في حكم التابع له [ ص: 409 ] ( أو ) أدركه ( في ) ركوع ( ثان ، أو ) في ( قيام ثان ) من أي ركعة ( فلا يدركها ) ( في الأظهر ) ; لما ذكرناه ، والقول الثاني يدرك ما لحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة التي قبله ، فعلى هذا لو كان في الركعة الأولى قام عند سلام الإمام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وتحلل ولا يسجد ; لأن إدراك الركوع إذا أثر في إدراك القيام الذي قبله كان السجود الذي بعده محسوبا بطريق الأولى ( وإن كان في الثانية فيأتي مع ما ذكرناه بالركعة الثانية كاملة ) ، ومعلوم أنه لا خلاف في أنه لا يدرك الركعة بجملتها ( أدرك الإمام في ركوع أول ) من الركعة الأولى يقينا لخبر { ( وتفوت صلاة ) كسوف ( الشمس ) إذا لم يشرع فيها ( بالانجلاء ) التام } ، وفيه دلالة على عدم الصلاة بعد ذلك ، لا سيما والمقصود من الصلاة قد حصل ، بخلاف الخطبة فإنها لا تفوت ; لأن القصد بها الوعظ ، وهو لا يفوت بذلك . إذا رأيتم ذلك أي الكسوف فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم
فلو انجلى بعض ما كسف فله الشروع في الصلاة كما لو لم ينكسف منها إلا ذلك القدر ، ولو انجلى جميعها وهو في أثنائها أتمها وإن لم يدرك ركعة منها إلا أنها لا توصف بأداء ولا قضاء ، بل قد يقال بصحة وصفها بالأداء وإن تعذر القضاء كرمي الجمار ، ولو حال سحاب وشك في الانجلاء ، أو الكسوف لم يؤثر فيفعلها في الأول دون الثاني عملا بالأصل فيهما ، ولو شرع فيها ظانا بقاءه ، ثم تبين أنه كان انجلاء قبل تحرمه بها بطلت ولا تنعقد نفلا على قول ، إذ ليس لنا نفل على هيئة صلاة الكسوف فيدرج في نيته قاله ابن عبد السلام ، ومنه يؤخذ أنه لو كان أحرم بها بنية ركعتين كسنة الظهر انقلبت نفلا مطلقا وهو ظاهر ولو قال المنجمون انجلت ، أو انكسفت [ ص: 410 ] لم نعمل بقولهم ، فتصلى في الأول إذ الأصل بقاء الكسوف دون الثاني إذ الأصل عدمه ، وقول المنجمين تخمين لا يفيد اليقين ، ولا يرد على ذلك جواز العمل بقولهم في دخول الوقت والصوم ; لأن هذه الصلاة خارجة عن القياس فاحتيط لها ، وبأن دلالة علمه على ذينك أقوى منها هنا وذلك لفوات سببها ; لأن الانتفاع بها يبطل بغروبها نيرة كانت ، أو منكسفة لزوال سلطانها . ( و ) تفوت أيضا ( بغروبها كاسفة )
التام أيضا كما مر لحصول المقصود ( وطلوع الشمس ) وهو منخسف لعدم الانتفاع بضوئه ( لا ) بطلوع ( الفجر ) فلا تفوت صلاة خسوفه ( في الجديد ) لبقاء ظلمة الليل والانتفاع به وعلى هذا لا يضر طلوع الشمس في صلاته كالانجلاء والقديم تفوت لذهاب الليل وهو سلطانه ( ولا ) تفوت صلاته أيضا ( بغروبه خاسفا ) لبقاء محل سلطنته وهو الليل فغروبه كغيبوبته تحت السحاب فعلم أنا لا ننظر إلى تلك الليلة بخصوصها واستحالة طلوعه بعد غروبه فيها وإنما ننظر لوجود الليل الذي هو محله في الجملة كما ننظر إلى سلطان الشمس وهو النهار ولا ننظر فيه إلى غيم ، أو نحوه . ( و ) تفوت أيضا صلاة خسوف ( القمر ) قبل الشروع فيها ( بالانجلاء )