وقول الشارح : لو تمت بهم الجمعة ، مراده بذلك بعد التحرم بالصلاة ، ولو لحق أربعون قبل انفضاض الأولين لم تصح جمعتهم للشك في تمام العدد المعتبر ، وإلا صحت لأنا حكمنا بانعقادها وصحتها وشككنا في نقص العدد بتقدير أنوثته ، والأصل صحة الصلاة فلا نبطلها بالشك ، كما لو أحرم بهم فانفضوا إلا ثمانية وثلاثين وكملوا أربعين بخنثى فإن أحرم معه بعد انفضاضهم . شك في صلاته هل كان مسح رأسه أم لا حيث يمضي في صلاته