الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتمليكه العبد وجوابه : كالطلاق

التالي السابق


( و ) هو في ( تمليكه ) أي العتق ( للعبد ) وتخييره فيه وتوكيله عليه كتمليك الطلاق للزوجة في توقف لزومه على رضا المملك ( و ) هو في ( جوابه ) أي تمليك العتق للعبد ( كالطلاق ) فيها ابن القاسم رحمه الله من ملك عبده عتقه ، وقال له أعتق نفسك في مجلسك هذا وفوض ذلك إليه ، فقال اخترت نفسي فإن قال العبد نويت بذلك العتق صدق وعتق لأن هذا من أحرف العتق ، إن لم يرد به العتق فلا عتق له . ابن يونس فرق بين قول العبد اخترت نفسي وقول الزوجة المملكة اخترت نفسي لأن اختيار العبد نفسه يكون بغير عتقه ، كبيعه وهبته ، واختيار الزوجة نفسها لا يكون إلا بالطلاق .

وقال أشهب يعتق العبد بقوله اخترت نفسي وإن لم يرد به العتق ، وفيها إن قال العبد أنا أدخل الدار ، وقال أردت بذلك العتق فلا عتق له ، إذ ليس هذا من أحرف [ ص: 389 ] العتق ، بخلاف قول السيد له ادخل الدار مريدا به عتقه ، فإن العتق يلزم فالعبد في هذا كالمرأة تقول أنا أدخل بيتي فلا يقبل قولها إنها أرادت به الطلاق . ابن القاسم القول فيمن ملك عبده أو أمته العتق كالقول في تمليك الزوجة الطلاق في أن ذلك في يد الأمة والعبد ما لم يتفرقا عن المجلس أو يطل . البناني ويحتمل أنه أشار بقوله وجوابه كالطلاق إلى قوله فيه ، أو قال : يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وفيها أربعة أقوال منصوصة فيمن قال يا مرزوق فأجابه رباح فقال له أنت حر فقيل يعتقان . وقيل : لا يعتق واحد منهما . وقيل يعتق المدعو فقط ، وقيل يعتق المجيب فقط وخرجوها في الطلاق . والله أعلم .




الخدمات العلمية