الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن اختلفا فيهما : واستووا : حلف كل ، وللجميع : دية خطإ ، [ ص: 167 ] وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم

التالي السابق


( وإن اختلفا ) أي فريقا الورثة ( فيهما ) أي العمد والخطأ بأن قال بعض عمدا وبعض خطأ ( واستووا ) أي المختلفون في الدرجة كبنين ( حلف كل ) على ما ادعاه ( وللجميع دية الخطأ ) وبطل القود ، فإن لم يستووا كبنت وعصبة ، فإن ادعى العصبة العمد والبنت الخطأ فهدر لا قسامة ولا قود ولا دية لأنه إن كان عمدا فذلك للعصبة ، ولم يثبت الميت لهم ذلك ، وإن كان خطأ فالدية ، ولم يثبت أنه خطأ ويحلف المدعى عليه خمسين يمينا ما قتله عمدا ويحرز دمه كما في الموازية ، وإن ادعى العصبة الخطأ والبنت العمد يحلف العصبة ويأخذون نصيبهم من الدية ، ولا يعتبر قول البنت لأنه لا يحلف في [ ص: 167 ] العمد أقل من رجلين عصبة وتثنيته الضمير أولا وجمعه ثانيا تفنن قاله الخرشي ، فإن حلف الجميع فلهم دية خطأ تقسم بينهم .

وإن نكل مدعو الخطأ ( بطل حق ذي العمد ب ) سبب ( نكول غيرهم ) وهم مدعو الخطأ فلا قسامة ولا دية لذي العمد لأن الدية إنما تجب لهم تبعا لحلف مدعي الخطأ ، لأن العمد لا دية له . ابن عرفة فيها إن قال بعضهم عمدا وبعضهم خطأ ، فإن حلفوا كلهم استحقوا دية الخطأ بينهم وبطل القود ، وإن نكل مدعي الخطأ فليس لمدعي العمد أن يقسموا ولا دم لهم ولا دية . اللخمي لأشهب في الموازية إن حلف جميعهم فلمن أقسم على الخطأ حظه على العاقلة ولمن أقسم على العمد حظه من مال القاتل . اللخمي وهذا أحسن ، وينبغي أن يكون حظهم من الأقل من الأرباع خمسا وعشرين من كل صنف .

وللإمام مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب الإقرار يقسم مدعو الخطأ خمسين يمينا ولهم حظهم من الدية كما لو قال جميعهم خطأ ونكل بعضهم ، فإن رجع الذين قالوا عمدا إلى دية الخطأ فذلك لهم وأباه أشهب وهو أحسن ، وكل هذا إن استوت منازلهم ، واختلف إن اختلفت ، ففي الموازية إن ترك ابنة وعصبة فقال العصبة عمدا والابنة خطأ سقط دمه ولا قسامة فيه لأنه إن كان عمدا فإنما ذلك للعصبة ، ولم يثبت لهم ذلك الميت ، وإن كان خطأ فإنما فيه الدية ولم يثبت أنه كان خطأ ويقسم المدعى عليه ما قتله عمدا ويحرز دمه . محمد إن ادعى العصبة كلهم العمد فلا ينظر إلى قول ورثته من النساء إذ لا عفو لهن مع الرجال ، وإن قال العصبة كلهم خطأ وقال النساء عمدا أقسم العصبة خمسين يمينا وثبت حظهم من الدية .

الخرشي وإن نكل بعض مدعي الخطأ فلمدعي العمد الدخول في حصة من حلف . عب وبه جزم الفيشي من غير عزو ، وتبعه بعضهم ، وربما يقتضيه التعليل بالتبعية لحلف ذي الخطأ




الخدمات العلمية