الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقول مقتد وفذ [ ص: 259 ] ربنا ولك الحمد ، وتسبيح بركوع وسجود ، وتأمين فذ مطلقا ، وإمام بسر ، ومأموم بسر ، أو جهر إن سمعه على الأظهر ، وإسرارهم به

التالي السابق


( وقول مقتد وفذ ) بعد قوله أو قول الإمام سمع الله لمن حمده المسنون ، ومفعول القول [ ص: 259 ] ربنا ولك الحمد ) ولا يقولها الإمام فالفذ مخاطب بسنة سمع الله لمن حمده حال رفعه من الركوع ومندوب ربنا ولك الحمد عقب رفعه منه ، والإمام بالسنة حال رفعه منه ، والمأموم بالمندوب فقط عقب رفعه منه .

( و ) ندب ( تسبيح بركوع ) بأي لفظ كان والأولى سبحان ربي العظيم وبحمده ( وسجود ) كذلك والأولى سبحان ربي الأعلى وبحمده ودعاء بسجود فقط .

( وتأمين فذ ) أي قوله آمين عقب ولا الضالين تأمينا ( مطلقا ) عن التقييد بكون القراءة سرية ( و ) تأمين ( إمام بسر ) أي في قراءة سرية لا في قراءة جهرية ( ومأموم بسر ) عند قوله ولا الضالين ( أو جهر ) عند قول إمامه ولا الضالين ( إن سمعه ) أي المأموم قول الإمام ولا الضالين ، وإن لم يسمع ما قبله لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله ولا يتحراه ( على الأظهر ) من الخلاف عند ابن رشد لئلا يوقعه في غير محله وربما يصادف آية عذاب قاله في التوضيح وبحث فيه بأنه لم يقع في القرآن الدعاء بالعذاب إلا على من يستحقه فلا ضرر في مصادفته بالتأمين . وقال ابن عبدوس يتحرى فقوله على الأظهر راجع لمفهوم الشرط لا لمنطوقه إذ لا خلاف فيه كذا قيل ، وفيه نظر ، إذ من قال بالتحري لم يشترط السماع ومن نفاه اشترطه فشرط السماع فيه الخلاف ، فقوله على الأظهر راجع له كما هو المتبادر من المتن .

( و ) ندب ( إسرارهم ) أي الفذ والإمام المأموم ( به ) أي التأمين لأنه دعاء والمندوب فيه الإسرار والعمل




الخدمات العلمية