الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
واستمر ضمانه ، إن قبض الدين ، أو وهب ، [ ص: 483 ] إلا أن يحضره المرتهن ، أو يدعوه لأخذه ، فيقول : أتركه عندك .

التالي السابق


( واستمر ضمانه ) أي ما يغاب عليه على مرتهنه حتى يسلمه لربه و ( إن قبض ) المرتهن ( الدين ) من الراهن ( أو وهب ) المرتهن الدين للراهن أو أخذت المرأة رهنا بصداقها وتبين فساده وفسخ قبل الدخول أو في نكاح تفويض وطلقها قبل الدخول فالموضع للمبالغة كما قررنا . ولو قال وإن برئ من الدين لشمل ما زدناه وأشار لدفع توهم أن الرهن بعد قبض الدين أو هبته يصير كالوديعة والفرق بينهما قبضها لمحض الأمانة ونفع ربها وقبضه توثقا أو نفعا لهما الراهن بأخذ الدين والمرتهن بالتوثق به فيه أفاده عب .

البناني قوله فالموضع للمبالغة إلخ فيه نظر لأنه لا استمرار قبلها فالأولى نسخه إن قبض بلا واو . الحط يعني أن من له على شخص دين برهن ووهب الدين للمدين ثم ضاع الرهن ضمنه المرتهن قاله ابن القاسم وأشهب ، زاد ويرجع الواهب فيما وهبه لأنه لم يهبه ليتبع ذمته بقيمة الرهن فيقاصصه بقيمته ، فإن زادت قيمة الرهن دفعه للراهن وإن زاد [ ص: 483 ] الدين فلا شيء له عليه ، وانظر هل يوافق ابن القاسم أشهب على ما ذكره . وفي النوادر إذا تلف الرهن ووجبت قيمته لراهنه فقال أشهب الراهن أحق بالدين الذي في ذمته من غرماء المرتهن حتى يستوفي منه القيمة التي وجبت له . وقال ابن القاسم ليس أحق به ا هـ . واستثنى من أحوال ضمان المرتهن الرهن بعد قبض الدين أو هبته فقال ( إلا أن يحضره ) بضم التحتية وكسر الضاد المعجمة أي المرتهن الرهن لراهنه ( أو يدعوه ) أي المرتهن الراهن بعد براءته من الدين ( لأخذه ) أي الرهن بدون إحضاره ( فيقول ) الراهن في الثانية ( أتركه ) أي الرهن ( عندك ) يا مرتهن فلا يضمنه ، وإن لم يقل وديعة لأنه صار أمانة ، فإن دعاه لأخذه قبل براءته من الدين استمر ضمانه . وإن أحضره بعدها فلا يضمنه ولم يقل أتركه عندك ، ومثل إحضاره شهادة بينة بوجوده عند المرتهن بعد وفاء الدين ولا مفهوم لقوله يدعوه لأخذه إذ متى قال بعد وفاء الدين أتركه عندك وتلف برئ منه دعاه لأخذه أم لا .




الخدمات العلمية