الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 442 ] ورد عليه بلا ثمن

[ ص: 442 ]

التالي السابق


[ ص: 442 ] و ) إن جبر المالك على بيع شيئه أو على سببه جبرا حرام وزاد جبرا ( رد ) بضم الراء وشد الدال أي المبيع بالجبر الحرام ( عليه ) أي البائع سواء أجبر على البيع أو على سببه ولو تداولته الأملاك أو أعتق أو وهب أو استولد ، وإن علم المشتري جبر البائع على بيع أمته ووطئها حد وإن علم بجبره على سببه فلا يحد لشبهة الخلاف ( بلا ) رد ( ثمن ) من المكره في الجبر على سببه سواء علم المشتري بجبر البائع أو لم يعلم به عند ابن القاسم للمشتري منه .

وقال سحنون إن علم به وإلا رد عليه بالثمن ، ومقتضى التوضيح أنه مقابل ، وأن قول ابن القاسم هو المعتمد ، وكلام سحنون إذا كان المضغوط هو الذي قبض الثمن وإلا فلا يغرمه مطلقا ، هذا الذي دل عليه كلام ابن رشد وابن سلمون ، وقيد ابن الناظم كلام والده في التحفة بكلام سحنون فيظهر منه أنه الراجح في المذهب ، ونسبه لابن رشد في نوازله ، وقد علمت أن العمل جرى بالمضي في الجبر على السبب . وأما إن أجبر على البيع فيرد عليه بالثمن إن كان باقيا عنده أو تلف بسببه فإن ثبت ببينة تلفه بلا سببه رد عليه بلا ثمن .




الخدمات العلمية