الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر ، إلا لعلو قدر : كالبائن ، إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت ، ولا مال للصبي

التالي السابق


( وعلى الأم المتزوجة ) بأبي الرضيع ( و ) المطلقة ( الرجعية رضاع ولدها ) من الزوج الذي هي في عصمته أو المطلق ( بلا أجر ) أي عوض مالي تأخذه لذلك ; لأنه عرف المسلمين في كل الأمصار على توالي الأعصار في كل حال ( إلا لعلو ) بضم العين المهملة واللام وشد الواو أي ارتفاع ( قدر ) بفتح فسكون بكونها من أشراف الناس الذين ليس شأنهم إرضاع أولادهم وكعلو القدر المرض وقلة اللبن ، وإن أرضعت الشريفة فلها الأجرة من مال الأب ثم من مال الولد . وشبه في عدم الوجوب فقال ( ك ) المطلقة ( البائن ) بخلع أو بت أو انقضاء عدة رجعي فلا يلزمها الإرضاع ولو غير شريفة وإن أرضعت فلها الأجرة في كل حال ( إلا أن لا يقبل ) الولد ( غيرها ) أي أمه الشريفة أو البائن فيلزمها إرضاعه مليا كان أبوه أم لا ولها الأجرة كما في المدونة ( أو ) يقبل الولد غيرها و ( يعدم ) بضم الياء وكسر الدال أي يفتقر ( الأب أو يموت ) الأب . ( ولا مال للصبي ) فإن كان للصبي مال فلها الأجرة منه سواء ورثه من أبيه أو أتاه من غيره ; لأنه حيث مات الأب فالنظر إنما هو لمال الصبي فإن وجد في إرث الأب أو من غيره فمنه الأجرة وإلا فعلى الأم




الخدمات العلمية