ولا يلزم الحرير . وحمل على الإطلاق وعلى المدنية لقناعتها ، [ ص: 389 ] فيفرض الماء ، والزيت ، والحطب ، والملح ، واللحم المرة بعد المرة ، [ ص: 390 ] وحصير ، وسرير احتيج له ، وأجرة قابلة ، وزينة تستضر بتركها : ككحل ، ودهن معتادين ، وحناء ، [ ص: 391 ] ومشط . وإخدام أهله ، وإن بكراء . ولو بأكثر من واحدة