[ ص: 369 ] وعلى كل الأقصى مع الالتباس : ، [ ص: 370 ] كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد ، أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج ; فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة أو جهل ; فعدة حرة ، وما تستبرأ به الأمة ، وفي الأقل : عدة حرة ، وهل قدرها كأقل أو أكثر ؟ قولان . وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق