الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 203 ] كالظهار ، .

[ ص: 204 ] لا كافر . وإن أسلم ، إلا أن يتحاكموا إلينا . ولا لأهجرنها ، أو لا كلمتها .

التالي السابق


وشبه في عدم التمكين من الوطء فقال ( ك ) حلفه ب ( الظهار ) على ترك وطئها كقوله : إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي ، فلا يقربها لأنه بمغيب حشفته يصير مظاهرا ، وما زاد عليه وطء في مظاهر منها قبل التكفير وهو محرم وهو مؤل بمجرد يمينه .

فإن قيل ما فائدة ضرب الأجل له مع منعه منها . فالجواب أن الفائدة رجاء رضاها بالإقامة معه بلا وطء ، فإن تجرأ ووطئها انحلت إيلاؤه ولزمه الظهار ، ولا يقربها حتى يكفر قاله ابن القاسم في المدونة وإن لم يطأها فلا تطالبه بالفيئة لأن الكفارة إنما تجري إذا كانت بعد العود ، وهو العزم على الوطء ، أو مع نية الإمساك . وإنما يكون بعد انعقاده وهو لم ينعقد قبل وطئها فلا تطالبه بما لا تجزئ ، وإنما لها طلبه بالطلاق أو بقاؤها معه بلا وطء أفاده عب .

البناني قوله : وشبه في عدم التمكين من الوطء . ظاهره أنه غير تام وأن القولين لم يجريا هنا ، والذي في منهاج التحصيل للزجاجي التصريح بجريانهما هنا ، ونصه " وعلى القول بأنه لا يمكن من وطئها جملة هل يعجل عليه بالطلاق أو يضرب له أجل الإيلاء قولان [ ص: 204 ] قائمان من المدونة ا هـ وعلى هذا فالتشبيه تام ، وفي الشرح الصغير بعد أن ذكر أن عبد الحق وابن محرز حملا المدونة على أنه لا يمكن من وطئها ما نصه " وحكى اللخمي فيه أربعة أقوال ، قول محمد يمنعه منه جملة ، وقول عبد الملك بأنه يغيب الحشفة وينزع فورا .

والثالث يطأ بلا إنزال ، والرابع يطأ ولو أنزل .

وظاهر المدونة أن له الإصابة التامة فالمناسب وهل كذا في الظهار أم لا تأويلان .

وعطف بلا على مسلم فقال ( لا ) يمين زوج ( كافر ) إن استمر على كفره ، بل ( وإن أسلم ) بعد حلفه على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر أو من شهرين فلا تلزمه اليمين في كل حال ( إلا أن يتحاكموا إلينا ) راضين بحكمنا فنحكم بينهم بحكم الإسلام . ابن عرفة وشرط المؤلي كونه زوجا مسلما مكلفا ممكنا وطؤه ، ثم قال : ولو حلف كافرا ثم أسلم فلغو على المشهور في يمينه ( ولا ) تنعقد الإيلاء بقوله : والله ( لأهجرنها ) أي زوجته ( أو ) والله ( لا كلمتها ) أي زوجته لأنه لم يحلف على ترك وطئها ولا على ما يستلزمه إذا كان يمينها ، فإن وقف عنه فهو مؤل قاله في المدونة في الثانية واللخمي في الأولى .




الخدمات العلمية