الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن قالت واحدة بطلت في التخيير . وهل يحمل على الثلاث . أو الواحدة عند عدم النية ؟ .

[ ص: 166 ] تأويلان . والظاهر سؤالها إن قالت : طلقت نفسي أيضا

التالي السابق


( وإن قالت ) الزوجة : أردت بقولي طلقت نفسي طلقة ( واحدة بطلت ) صفتها أي كونها مخيرة لخروجها عما خيرها فيه بالكلية لإرادته بينونتها منه وإرادتها بقاءها في عصمته لا الواحدة فقط ، وهذا في المخيرة المدخول بها ، وأما المخيرة غير المدخول بها والمملكة مطلقا فتلزمه الواحدة فقط فيهما .

( وهل يحمل ) بضم الياء وسكون الحاء المهملة وفتح الميم قولها طلقت نفسي ( على ) إرادة الطلاق ( الثلاث ) منها به ، وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة عند ابن رشد فتلزمه في التخيير إن دخل وله المناكرة إن لم يدخل وفي التمليك مطلقا ( أو ) يحمل على إرادة ( الواحدة ) لأنها الأصل فتلزمه في التمليك مطلقا والتخيير قبل الدخول ، ويبطل تخيير المدخول بها وهذا تأويل عبد الحق المدونة ، وصلة يحمل ( عند عدم النية ) منها [ ص: 166 ] لعدد بقولها طلقت نفسي في الجواب ( تأويلان والظاهر ) عند ابن رشد والمناسب لتعبير بالفعل لأنه من عند نفسه ( سؤالها ) أي الزوجة المخيرة أو المملكة ( إن قالت : طلقت نفسي ) المناسب اخترت الطلاق .

" غ " في بعض النسخ اخترت الطلاق وهو الصواب إشارة لقول ابن رشد في المقدمات . وأما إن قالت اخترت الطلاق ، فالذي أراه فيه على أصولهم أنها تسأل في التخيير والتمليك لاحتمال أل الاستغراق فيكون ثلاثا أو يراد بها العهد وهو الطلاق السني المشروع فيكون واحدة ، وإذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل أيهما أرادت ، فإن قالت أردت واحدة أو ثلاثا فواضح ، وإن قالت لم أرد شيئا منهما تخرج فيها التأويلان السابقان كما في التوضيح فالأولى التعبير بصيغة ظهر لأنه من نفسه .




الخدمات العلمية