الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 103 ] وإن قال : أنت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة ، وأنت شريكتهما : [ ص: 104 ] طلقت اثنتين ، والطرفين ثلاثا ، وأدب المجزئ كمطلق جزء ، وإن كيد ;

التالي السابق


( وإن قال ) الزوج لإحدى زوجاته أنت طالق ثلاثا ، وقال لأخرى ( أنت شريكة ) زوجة ( مطلقة ) بضم ففتحتين مثقلا ( ثلاثا و ) قال ( ل ) زوجة ( ثالثة وأنت شريكتهما ) أي الأولى والثانية ( طلقت ) الزوجة الثانية التي أشركها مع الأولى في الثلاث طلقتين [ ص: 104 ] اثنتين ) لأنه لما شركها مع الأولى اقتضى أن لها واحدة ونصفا فكمل النصف ( و ) طلقت كل واحدة من ( الطرفين ) أي الأولى والثالثة ( ثلاثة ) أما الأولى فواضح .

وأما الثالثة فلأنه شركها مع الأولى في ثلاث ، فاقتضى أن لها طلقة ونصفا فكمل النصف ، ومع الثانية في اثنتين فلها طلقة مع اثنتين ، وذلك ثلاث ، وهذه المسألة ليست من كلام سحنون وإنما هي لأصبغ ، ومقتضى سحنون طلاق كل زوجة من الثلاث ثلاثا ، ولكن المعتمد في هذا قول أصبغ ، وفي السابقة قول سحنون كما ذكره المصنف . ابن عرفة وفي نوازل أصبغ من قال لإحدى نسائه الثلاث أنت طالق ثلاثا ألبتة ثم للأخرى أنت شريكتها ، ثم للثالثة أنت شريكتهما فهن طوالق ألبتة ، لا ينفعه قوله ثلاثا لأنها لغو مع البتة قدمت أو أخرت وهي لا تتبعض . ولو قال ثلاثا فقط وقع على الأولى الثلاث ، وعلى الثانية طلقتان ، وعلى الثالثة ثلاث من شركة الأولى طلقتان ، ومن شركة الثانية طلقة ، وهذا صريح في عدم تبعيض البتة وأنها مرادفة أنت طالق بآخرة الثلاث وفي تبعيضها نقل البيان عن أشهب وسحنون قولهما بضم الشهادة بها للشهادة بواحدة وأصبغ مع ابن حبيب عن ابن القاسم ورواية المبسوطة ومثله في الموازية ، وفي اختصاره المبسوطة اختلف فيه قول ابن القاسم وقول سحنون .

( وأدب ) بضم الهمز وكسر الدال مشددة الزوج ( المجزئ ) بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي مشددة للطلاق بتشريك فيه أو بغيره كطالق ربع طلقة ، وهذا يفيد تحريمها ، ويؤدب معلقه على القول بتحريمه ففي الشامل وهل تعليقه مكروه أو ممنوع ويؤدب فاعله خلاف .

وشبه في التأديب فقال ( كمطلق ) بضم ففتح فكسر مثقلا ( جزء ) من المرأة إن كان شائعا كنصف وثلث ، بل ( وإن ) كان ( كيد ) ورجل . ابن عرفة وطلاق جزء المرأة ككلها . ابن حارث يدها أو رجلها ككلها اتفاقا .




الخدمات العلمية