الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وجاز من الأب عن المجبرة ; بخلاف الوصي ، وفي خلع الأب عن السفيهة : خلاف

،

التالي السابق


( وجاز ) الخلع ( من الأب عن ) بنته ( المجبرة ) بفتح الموحدة أي من لو تأيمت بطلاق ، أو موت لجبرها على الزواج لكونها بكرا أو ثيبا صغيرة ، أو مجنونة من مالها بدون إذنها ولو بجميع مهرها حيث اقتضته مصلحتها ، وكالأب سيد الأمة ( بخلاف ) الشخص ( الوصي ) فلا يجوز خلعه عن المجبرة إلا برضاها ففيها يجوز خلع الوصي عن البكر برضاها نقله ق : الحط ظاهر كلام الرجراجي أنه لا خلاف في جواز خلعه عنها برضاها ابن عرفة . ابن فتحون والمتيطي للمحجورة أن تخالع بإذن وليها ، أو وصيها ويقول بعد إذنه ما رآه من الغبطة وفي اختصار الواضحة فضل القاسم في المدونة تجوز مبارأة الوصي عن البكر برضاها .

( وفي ) جواز ( خلع الأب عن ) بنته ( السفيهة ) أي البالغة الثيب التي لا تحسن التصرف في المال من مالها بغير رضاها ومنعه ( خلاف ) فإن كان ماله ، أو برضاها فلا [ ص: 6 ] خلاف في جوازه ، ونص التوضيح في صلح الأب عن البنت السفيهة قولان ، الأول : لابن العطار وابن الهندي وغيرهما الموثقين : لا يجوز له ذلك إلا بإذنها . وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة : جرت الفتيا من الشيوخ بجواز ذلك ، ورواها بمنزلة البكر ما دامت في ولايته على المشهور . اللخمي وهو الجاري على قول مالك " رضي الله عنه " في المدونة . ابن راشد : الأول هو المعول عليه . ابن عبد السلام وهو أصل المذهب . ابن عرفة ، وفي خلع الأب عن ابنته الثيب في حجره كالبكر ووقفه على إذنها اختيار المتيطي مع نقله عن ابن أبي زمنين قائلا عليه جرت فتوى شيوخنا وفقهائنا واختيار اللخمي . وقول ابن العطار مع ابن الهندي وغيرهما من الموثقين .




الخدمات العلمية