[ ص: 416 ] وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار [11]
في معناه قولان : قال الكفار ههنا هم الذين كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم الذمة ، وقال الزهري مجاهد : هم أهل الحرب ممن لا ذمة له ( وقتادة فعاقبتم ) وقرأ حميد الأعرج ( فعقبتم) هما عند وعكرمة بمعنى واحد ، مثل "ولا تصاعر" "ولا تصعر" وحكي أن في حرف الفراء ( وإن فاتكم أحد من أزواجكم ) وإذا كان للناس صلح فيه أحد وشيء ، وإذا كان لغير الناس لم يصلح فيه أحد . وعن عبد الله ( فأعقبتم ) وكله مأخوذ من العاقبة . والعقبى وهو ما يلي الشيء . ( مجاهد فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) . اختلف العلماء في حكمها فقال أيعطى الذي ذهبت امرأته إلى الكفار الذين لهم ذمة مثل صداقها ويؤخذ ممن تزوج امرأة ممن جاءت منهم فتعطاه ، وقال الزهري مسروق ومجاهد : بل يعطى من الغنيمة . قال وقتادة : وهذا التأويل على أن تذهب امرأته إلى أهل الحرب ممن لا ذمة له ( أبو جعفر واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) أي اتقوه فيما أمركم به ونهاكم عنه .