فصل في الوقف القبيح:
وهو الذي لا يجوز تعمد الوقف عليه إذا غير المعنى أو نقصه، كقوله: (باسم) هذا لا يفيد معنى، وكقوله: {فويل للمصلين} ، و {إن الله لا يهدي} ، [ ص: 176 ] و {إن الله لا يستحيي} ، و {إن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه} ،و {إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى} و {ما من إله} و {لا إله} ، و {أصحاب النار * الذين يحملون العرش} ، ونحو ذلك، فيجب أن يحذر منه.
وكذلك عند انقطاع النفس، على ما لا يوقف عليه إذا رجع إلى ما قبله، فإن كان بشعا لا يبتدأ به، مثل الوقف عند انقطاع النفس على {عزير ابن} ، فلا يبتدأ بـ (عزير) ولا بـ (ابن)، بل يبتدأ بـ {وقالت اليهود} فقس على هذه الأمثلة ما شاكلها.
أخبرنا الشيخ عمر بن أميلة، قال أنبأنا ابن البخاري، قال: أنبأنا ابن طبرزد، قال: أنبأنا أبو الوليد إبراهيم بن محمد الكرخي، أنبأنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي البغدادي، أنبأنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، حدثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، أنبأنا قال أنبأنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال: أنبأنا مسدد، يحيى بن سفيان بن سعيد، قال: أخبرني عن عبد العزيز [ ص: 177 ] بن رفيع، تميم الطائي، عن قال: عدي بن حاتم، قالوا: وهذا دليل على أنه لا يجوز القطع على القبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه لما وقف على المستبشع، لأنه جمع بين حالي من أطاع الله ورسوله ومن عصى، والأولى أن يقف على رشد، ثم يقول: ومن يعصهما فقد غوى. قلت: وقد بينت معنى هذا الحديث، وكيف روي، في كتابي المسمى بـ (التوجيهات في أصول القراءات) فأغنى عن إعادته هنا، فاطلبه تجده. (جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، ووقف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم أو اذهب، بئس الخطيب)