الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فصل في الغسل ) nindex.php?page=treesubj&link=1997_2046_2081_24584غسل الميت فرض بالإجماع إذا لم يكن الميت خنثى مشكلا فإنه مختلف فيه : قيل ييمم ، وقيل يغسل في ثيابه والأول أولى . وسند الإجماع في السنة : قيل ونوع من المعنى . أما السنة فما روى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن محمد بن ذكوان عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رضي الله عنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82708قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آدم رجلا أشعر طوالا كأنه نخلة سحوق فلما حضره الموت نزلت الملائكة بحنوطه وكفنه من الجنة } فلما مات عليه السلام غسلوه بالماء والسدر ثلاثا وجعلوا في الثالثة كافورا ، وكفنوه في وتر من الثياب ، وحفروا له لحدا وصلوا عليه وقالوا : هذه سنة ولد آدم من بعده وسكت عنه ، ثم أخرجه الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب مرفوعا نحوه ، وفيه قالوا { nindex.php?page=hadith&LINKID=82709يا بني آدم هذه سنتكم من بعده فكذاكم فافعلوا } وقال صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ; لأن عتي بن ضمرة ليس له راو غير الحسن .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الذي وقصته [ ص: 106 ] راحلته في الصحيحين . وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=13651اغسلوه بماء وسدر } الحديث . وحديث أم عطية أنه عليه السلام قال لهن في ابنته { nindex.php?page=hadith&LINKID=13645اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا } رواه الجماعة . وقد غسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر بعده والناس يتوارثونه ، ولم يعرف تركه إلا في الشهيد . وما في الكافي عنه عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=82710للمسلم على المسلم ثمانية حقوق } وذكر منها غسل الميت ، والله أعلم به . والذي في الصحيحين عنه عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=18141حق المسلم على المسلم خمس رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس } وفي لفظ لهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=82712خمس تجب للمسلم على أخيه } وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=18141حق المسلم على المسلم ست } فزاد { nindex.php?page=hadith&LINKID=75301وإذا استنصحك فانصح له } .
ثم عقل أهل الإجماع أن إيجابه لقضاء حقه فكان على الكفاية لصيرورة حقه مقضيا بفعل البعض . وأما المعنى ; فلأنه كإمام القوم حتى لا تصح هذه الصلاة بدونه ، وطهارة الإمام شرط فكذا طهارته فهو فرع ثبوت وجوب غسله سمعا فليس هو معنى مستقلا بالنظر إلى نفسه في إفادة وجوب الغسل . هذا nindex.php?page=treesubj&link=1997_2001_22662واختلف في سبب وجوبه قيل ليس لنجاسة تحل بالموت بل للحدث ; لأن الموت سبب للاسترخاء وزوال العقل ، وهو القياس في الحي ، وإنما اقتصر على الأعضاء الأربعة فيه للحرج لكثرة تكرر سبب الحدث منه .
فلما لم يلزم سبب الحرج في الميت عاد الأصل ; ولأن نجاسة الحدث تزول بالغسل لا نجاسة الموت لقيام موجبها بعده . وقيل وهو الأقيس سببه نجاسة الموت ; لأن الآدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوان ، ولذا لو nindex.php?page=treesubj&link=22662_24076_1343_27978حمل ميتا قبل غسله لا تصح صلاته ، ولو كان للحدث لصحت كحمل المحدث . غاية ما في الباب أن الآدمي المسلم خص باعتبار نجاسته الموتية زائلة بالغسل تكريما ، بخلاف الكافر فإنه لا يطهر بالغسل ولا تصح صلاة حامله بعده . وقولكم نجاسة الموت لا تزول لقيام موجبها مشترك الإلزام فإن سبب الحدث أيضا قائم بعد الغسل .
وقد روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=82713سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا } فإن صحت وجب ترجيح أنه للحدث . nindex.php?page=treesubj&link=2072وهل يغسل الكافر إن كان له ولي مسلم ، وهو كل ذي رحم محرم ؟ غسله من غير مراعاة سنة الغسل بل كغسل الثوب النجس وإن لم يكن لا يغسل ، nindex.php?page=treesubj&link=1999وهل يشترط للغسل النية ؟ . الظاهر أنه يشترط لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته هو ، وشرط صحة الصلاة عليه عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في nindex.php?page=treesubj&link=1999_2002_1997الميت إذا أصابه المطر أو جرى عليه الماء لا ينوب عن الغسل ; لأنا أمرنا بالغسل . انتهى .
ولأنا لم نقض حقه بعد . وقالوا في nindex.php?page=treesubj&link=2002_1999_1990الغريق : يغسل ثلاثا في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في رواية : إن نوى الغسل عند الإخراج من الماء يغسل مرتين ، وإن لم ينو فثلاثا . جعل حركة الإخراج بالنية غسلة ، وعنه يغسل مرة واحدة كأن هذه ذكر فيها القدر الواجب ( قوله : وضعوه على سرير ) قيل طوالا إلى القبلة ، وقيل عرضا . قال السرخسي : الأصح كيفما تيسر ( قوله : ووضعوا على عورته خرقة ) ; لأن العورة لا يسقط حكمها بالموت ، قال عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي { nindex.php?page=hadith&LINKID=30636لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت } ولذا لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=2020_2028_2083تغسيل الرجل المرأة وبالعكس ، وكذا [ ص: 107 ] يجب على nindex.php?page=treesubj&link=2003_2004_2083الغاسل في استنجاء الميت على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أن يلف على يده خرقة ليغسل سوءته ، وكذا على الرجال إذا ماتت المرأة ولا امرأة تغسلها أن ييممها رجل ويلف على يده خرقة لذلك ، ولا يستنجى الميت عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ( قوله : هو الصحيح ) احترازا عن رواية النوادر أنه يستر من سرته إلى ركبته ، وصححها في النهاية لحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي المذكور آنفا ( وقوله ونزعوا عنه ثيابه ) وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السنة أن يغسل في قميص واسع الكمين أو يشرط كماه ; لأنه عليه الصلاة والسلام غسل في قميصه .
قلنا : ذاك خصوصية له عليه السلام بدليل ما روي أنهم قالوا نجرده كما نجرد موتانا أم نغسله في ثيابه ؟ فسمعوا هاتفا يقول : لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية : اغسلوه في قميصه الذي مات فيه ، فهذا يدل على أن عادتهم المستمرة في زمنه صلى الله عليه وسلم التجريد ; ولأنه يتنجس بما يخرج منه ويتنجس الميت به ويشيع بصب الماء عليه بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه لم يخرج منه إلا طيب ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : طبت حيا وميتا .