قال ( وإذا ضمنه ) [ ص: 327 ] وفي أكثر نسخ المختصر : وإذا هلك الغصب والمنقول هو المراد لما سبق أن الغصب فيما ينقل ، وهذا ; لأن العين دخل في ضمانه بالغصب السابق إذ هو السبب . وعند العجز عن رده يجب رد القيمة أو يتقرر بذلك السبب ولهذا تعتبر قيمته يوم الغصب . هلك النقلي في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله