الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكذلك الكتابة ) لأن المقصود هو العقد إن كان المدعي هو العبد فظاهر ، وكذا إذا كان هو المولى لأن العتق لا يثبت قبل الأداء فكان المقصود إثبات السبب

التالي السابق


والثانية الكتابة ذكرها في الجامع . قال : وكذلك الكتابة إذا ادعاها العبد وأنكر المولى : يعني الكتابة على وزان ما ذكر في البيع زاد المصنف فقال : وكذا إذا كان المدعي هو المولى لأن دعوى السيد المال على عبده لا تصح ، إذ لا دين له على عبده إلا بواسطة دعوى الكتابة [ ص: 448 ] فينصرف إنكار العبد إليه للعلم بأنه لا يتصور له عليه دين إلا به ، فالشهادة ليست إلا لإثباتها .




الخدمات العلمية