الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 446 ] قال ( ومن شهد لرجل أنه اشترى عبدا من فلان بألف وشهد آخر أنه اشتراه بألف وخمسمائة فالشهادة باطلة ) لأن المقصود إثبات السبب وهو العقد ويختلف باختلاف الثمن فاختلف المشهود به ولم يتم العدد على كل واحد ، [ ص: 447 ] ولأن المدعي يكذب أحد شاهديه وكذلك إذا كان المدعي هو البائع ولا فرق بين أن يدعي المدعي أقل المالين أو أكثرهما لما بينا

التالي السابق


( قوله ومن شهد لرجل إلخ ) صورتها على ما في الجامع في الرجل يدعي على رجل أنه باعه هذا العبد بألف وخمسمائة فينكر البائع البيع فيقيم عليه شاهدا بألف وشاهدا بألف وخمسمائة ، قال يعني أبا حنيفة رحمه الله هذا باطل إلى آخر ما هناك ، فقد يظن أن هذا يناقض ما تقدم من أن الشاهدين إذا اختلفا فشهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة قضى بألف بالاتفاق بين الثلاثة ، وهنا لا تقبل في شيء ، ولو كان المدعي يدعي ألفا وخمسمائة فلا بد من بيانه وهو أن ذلك فيما إذا ادعى دينا فقط والمقصود هنا دعوى العقد ; ألا ترى إلى قوله في الجامع فينكر البائع البيع ، ولأنه لو كان المقصود الدين لم يحتج إلى ذكر السبب ، وإذا كان المدعى به البيع فالبيع يختلف باختلاف الثمن لأن الثمن من أركانه ، والمركب [ ص: 447 ] الذي بعض أجزائه مقدار خاص غير مثله بمقدار أكثر منه ، ولم يتم على أحدهما نصاب شهادة فلا يثبت البيع أصلا ( ولأن المدعي يكذب أحد شاهديه ) وهو الشاهد بالألف ( وكذا إذا كان المدعي هو البائع ) بأن ادعى أنه باعه بألف وخمسمائة فأنكر المشتري الشراء فأقام الشاهدين كذلك ( ولا فرق بين أن يدعي المدعي منهما أكثر المالين أو أقلهما لما بينا ) من اختلافهما في المشهود به والتكذيب من المدعي . وفي الفوائد الظهيرية عن السيد الإمام الشهيد السمرقندي : تقبل لأن الشراء الواحد يكون بألف ثم يصير بألف وخمسمائة بأن يزاد في الثمن فقد اتفقا على الشراء الواحد ، بخلاف ما لو قال أحدهما اشترى بألف والآخر بمائة دينار ، لأن الشراء لا يكون بألف ثم يكون بمائة دينار . وقال بعض المحققين من الشارحين : فيه نوع تأمل ، كأنه والله أعلم لو جاز لزم القضاء ببيع بلا ثمن إذ لم يثبت أحد الثمنين بشهادتهما ، ثم لا يفيد لأنه تعود الخصومة كما كانت في الألف والخمسمائة المدعى بها ، وإنما كان السبب وسيلة إلى إثباتها . ومن هذا النوع ثمانية مسائل ذكرها المصنف : إحداها هذه .




الخدمات العلمية