[ ص: 444 ] ( وإذا قطع ، وإن قال أحدهما بقرة وقال الآخر ثورا لم يقطع ) وهذا عند شهدا على رجل أنه سرق بقرة واختلفا في لونها رحمه الله ( وقالا : لا يقطع في الوجهين ) جميعا ، وقيل الاختلاف في لونين يتشابهان كالسواد والحمرة لا في السواد والبياض ، وقيل هو في جميع الألوان . لهما أن السرقة في السوداء غيرها في البيضاء فلم يتم على كل فعل نصاب الشهادة وصار كالغصب بل أولى ، لأن أمر الحد أهم وصار كالذكورة والأنوثة . وله أن التوفيق ممكن لأن التحمل في الليالي من بعيد واللونان يتشابهان أو يجتمعان في واحد فيكون السواد من جانب وهذا يبصره والبياض من جانب آخر وهذا الآخر يشاهده [ ص: 445 ] بخلاف الغصب لأن التحمل فيه بالنهار على قرب منه ، والذكورة والأنوثة لا يجتمعان في واحدة ، وكذا الوقوف على ذلك بالقرب منه فلا يشتبه . أبي حنيفة